البحث في رسالات عشر - القدیري، محمدحسن - الصفحة ٦ - ما استدل به على مشروعية الجماعة في صلاة الطواف
وآله [١] و بعض الروايات الاخرى يمكن استفادة مشروعية الجماعة فيها مما دل على مشروعيتها في الحواضر , فان المستفاد من أدلة القضاء أن القضاء عين الاداء بحسب الحقيقة إلا أنها بعد الوقت , فصلاة المغرب قضاء عين صلاة المغرب أداء بحسب الحقيقة , و إنما الفرق بينهما أن الاداء في الوقت والقضاء بعده , و لذا يحكم في صلاة القضاء بجميع ما حكم به في صلاة الاداء كأحكام السهو و النسيان و الشك و غيرها , فما دل على مشروعية الجماعة في الصلوات ـ ولو قيل بعدم الاطلاق فيه من جهة قضاء الصلوات إلا أنه بعد ضميمة الجهة المذكورة و هي عينية الاداء و القضاء إليه ـ يدل على مشروعية الجماعة في القضاء أيضا , هذا مع أنه لا خلاف فيه ظاهرا بل ادعي عليه الاجماع , فلا مجال للارتياب فيه .
و أما بالنسبة الى سائر الفرائض فلا كلام ولا إشكال في صلاة الايات و الاموات للاخبار الخاصة الواردة [٢] فيهما كما أن الامر في صلاة الجمعة و العيدين موكول الى محلهما لورود الادلة الخاصة فيهما [٣] و اختلاف الاقوال فيهما أيضا , إلا أن المسلم الذى هو القدر المتيقن من أدلتهما وجوب الجماعة فيهما في الجملة , و الكلام في محله .
بقي الكلام في صلاة الطواف , و لم يرد في مشروعية الجماعة فيها دليل بالخصوص , فلابد من ملاحظة الادلة العامة فنقول : قد استدل على المشروعية فيها بامور :
( منها ) : الاطلاقات الواردة في باب الجماعة مثل قوله عليه السلام في
[١]الوسائل : ج ٣ , باب ٦١ من أبواب المواقيت , حديث . ٦
[٢]الوسائل : ج ٥ , باب ٧ و ١٢ من أبواب صلاة الكسوف و الايات وج٢ باب ٦ و ١٦ و ١٧ و ١٩ و ٢١ و ٢٥ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و٣٢ و ٣٣ من أبواب صلاة الجنازة .
[٣]الوسائل : ج ٥ , باب ٢ و ٥ و ٦ من أبواب صلاة الجمعة , و باب ٢ من أبواب صلاة العيد .