البحث في رسالات عشر - القدیري، محمدحسن - الصفحة ٣٠٢ - فروع العلم الاجمالي
السهو لاجل السلام احتياطا , و إن كان بعد الاتيان بالمنافي , فان اختلفتا في العدد أعادهما , و إلا أتى بصلاة واحدة , بقصد ما في الذمة .
أقول : مفروض الكلام ما اذا كان الاتيان بالمنافي بعد الثانية , سواء أتى بالمنافي بعد الاولى أم لا . و ما ذكره هو الصحيح , تحصيلا للقطع بالفراغ بعد كون الاشتغال معلوما . ولا يبعد في الصورة الاولى جواز الاتيان بالمنافي , ثم العمل بما ذكر في الصورة الثانية .
و قد افيد أنه مع عدم الاتيان بالمنافي بعد هما يمكن الاكتفاء بركعة متصلة , أو ركعتين متصلتين بقصد ما في الذمة . و هذا مبني على جواز إقحام الصلاة في الصلاة , و هو خلاف التحقيق , لتخلل الزيادة على ما مر , و الاخلال بالموالاة .
قال : التاسعة : اذا شك بين الاثنتين و الثلاث , أو غيره من الشكوك الصحيحة , ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته , او اولى صلاة الاحتياط , جعلها آخر صلاته و أتم ثم أعاد الصلاة احتياطا , بعد الاتيان بصلاة الاحتياط .
أقول : وجه هذه المسألة أيضا جريان قاعدة الاشتغال فيها , بلا وجود أصل مرخص . نعم قيل : إن مقتضى أصالة عدم الاتيان بالمنافي عدم الاعتناء باحتمال الفصل , فلا تجب إعادة الصلاة لكنها من الاصل المثبت , فان أصالة عدم الاتيان بالمنافي لايدفع احتمال الفصل وجدانا , و هو واضح , ولا تعبدا لعدم كونها موضوعا له في دليل شرعي . نعم يمكن الاحتياط بوجه آخر , و هو الاتيان بالركعة بقصد ما في الذمة ثم الاتيان بصلاة الاحتياط , و حينئذ لاتجب إعادة الصلاة للقطع بعدم تحقق الفصل .