البحث في رسالات عشر - القدیري، محمدحسن - الصفحة ٢٩٥ - حكم زيادة الركعة في الصلاة
على نحو زيادة الركعة . والحكم بالبطلان بزيادة الركوع مختص بمورد الزيادة في الصلاة , لا على الصلاة , كما هو ظاهر الاخبار , فيختص الحكم بالزيادة في الاثناء .
السادس : مضمرة الشحام , قال : سألته عن الرجل يصلي العصرست ركعات , أو خمس ركعات , قال : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد . [١] و هذه الرواية لابأس بدلالتها , فانحصر الدليل برواية زرارة و بكير و مضمرة الشحام . وقد حكي عن المحقق ـ قدس سره ـ الحكم بالصحة بزيادة الركعة إن جلس في الرابعة قدر التشهد , و استدل بامور :
الاول : بأن نسيان التشهد غير مبطل .
الثاني : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى خسما . فقال : إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته [٢] .
الثالث : صحيحة جميل [٣] و صحيحة محمد بن مسلم [٤] الدالتان على مفاد صحيحة زرارة المتقدمة و قد ظهر حكم زيادة الركوع و السجود مما مر فلا نطيل فراجع المفصلات هذا بعض الكلام في أقسام الخلل , و بعض أحكامها بنحو الايجاز .
ولنشرع في بيان فروع العلم الاجمالي
قال السيد (( رحمه الله )) : الاولى : اذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر , فان كان قد صلى الظهر بطل ما بيده , و إن كان لم يصلها أو شك في أنه صلاها , أو لا , عدل به اليها .
[١]الوسائل : ج ٥ , باب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة , حديث ٣ .
( ٢ و ٣ و ٤ ) الوسائل : ج ٥ باب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ٤ و ٦ و ٥ .