البحث في رسالات عشر - القدیري، محمدحسن - الصفحة ٢٠٥ - مناط شرع التقية
و المتحصل من هذا الاستدلال امور ثلاثة : استحباب الدخول معهم في صلواتهم . الاجزاء بالنسبة إلى غير الركنيات عند عدم إمكان التحفظ عليها . عدم الاجزاء بالنسبة إلى الركنيات .
ولكن المتحصل مما أسلفناه الاجزاء مطلقا و يكفيه معتبرة إبي الجارود السابقة الواردة في الاضحى , بل استفيد الاجزاء من غيرها ايضا كروايات الافطار و غيرها , و أما ما استدل به لعدم الاجزاء في الركنيات من روايات باب صلاة الجمعة فلا يتم .
أولا : أنه ليس وزان هذه الروايات بأزيد من وزان الروايات السابقة الدالة على ثبوت الاتيان في الاجزاء غير الركنية المحمولة على الاستحباب .
ثانيا : أن صلاة الجمعة لها خصوصية حيث إنها منصبية ولائية لايقاس غيرها بها .
ثالثا : ان الجمع بينها و بين غيرها بحملها على الركنيات و حمل غيرها على غيرها جمع تبرعي لاشاهد عليها .
و ينبغي التنبيه على امور :
الاول : أنه هل يكون مناط شرع التقية في موردها وجود الضرر الحالي
[١]الوسائل : ج ٥ باب ٢٩ من أبواب صلاة الجمعة وادابها حديث ٤ .