البحث في رسالات عشر - القدیري، محمدحسن - الصفحة ٤٣ - حكم الجماعة اذا تباعد المأموم عن الامام
الثاني : لو عرض البعد في أثناء الصلاة و تدارك المأموم بلحوقه بالصف من دون تراخ أو عاد من انتهت صلاته الى الجماعة بلا فصل فالظاهر بقاء القدوة لانصراف الدليل عن الشمول لهذه الصورة , و مع التنزل عن ذلك و القول ببطلان القدوة يمكن القول بجواز اللحوق بالصف و تجديد نية الجماعة في المقام و إن لم نقل بالعدول عن الانفراد بالائتمام في غيره , و ذلك لما دل [١] على أنه لو عرض للامام مانع عن إتمام الصلاة يجوز للمأموم تحصيل الجماعة اذا فقدها في الاثناء .
الثالث : قد مر في مسألة الحائل حكم تكبير المأموم في الصف المتأخر عن الصف الاول عند اتصال الصفوف و تهيئهم للصلاة قبل أن يكبر الصف الاول و أنه هل يكون الصف الاول من الحائل أولا ؟ و الكلام هو الكلام من جهة البعد أيضا فلا يحتاج الى الاعادة .
الرابع : اذا شك في صحة صلاة الصف المتقدم فلا يضر فصلهم لا صالة الصحة و السيرة القطعية .
الخامس : تكفي صحة صلاة الصف المتقدم بحسب تقليد هم في جواز اقتداء الصف المتأخر , و ذلك للحكم بالاجزاء في صلاتهم من جهة التقليد و قاعدة (( لا تعاد )) فصلاة الصف المتقدم صحيح يترتب عليها آثار الصحة , نعم لو كانتب صلاة الصف المتقدم باطلة عند أهل الصف المتأخر لعدم قولهم بالاجزاء في صلواتهم حتى من جهة قاعدة (( لا تعاد )) فلا يجوز لهم الاقتداء لوجود الفصل بنظرهم .
السادس : لا يضر الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته , لمشروعية عباداته بل مطلقا لانصراف أدلة الفصل عن ذلك و هذا ظاهر
[١]الوسائل : ج ٥ , باب ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة .