البحث في رسالات عشر - القدیري، محمدحسن - الصفحة ١٥ - عدم مشروعية الجماعة في النافلة
سائر النوافل . و بما ذكرنا ظهر الحال في النافلة جماعة الواجبة بالاستيجار أو بأمر المولى أو كل من يجب إطاعته من المخلوق لصدق النافلة على كل منها و إن كان واجبا , و أن الزيادة لا ينافي الوجوب بل المنافي للوجوب هو الاستحباب .
قوله (( قده )) : و لا تجوز في شيء من النوافل . . . الخ .
أقول : يدل على ذلك بعد الشهرة المحققة و الاجماع المنقول عن غير واحد , عدة من الروايات [١] و إن كان في سندها ضعف إلا أن الشهرة جابرة لها , مع أن فيها صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و الفضيل و فيها قول رسول الله صلى الله عليه و آله : إن هذه الصلاة نافلة ولن تجتمع للنافلة [٣] .
و هنا عدة روايات صحاح يمكن أن يستدل لها للجواز , كلها واردة مورد حكم آخر غير جواز الاجتماع في النافلة , فلا إطلاق لها من هذه الجهة , و يكفي في ذلك وجود نافلة واحدة تجوز الجماعة فيها كصلاة الاستسقاء ـ نعم هنا صحيحة تدل على الجواز و هي صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن الصادق عليه السلام قال : صل بأهلك في رمضان الفريضة و النافلة فاني أفعله [٤] ٠
[١]الوسائل : ج ٥ , باب ١٠ من ابواب نافلة شهر رمضان .
[٢]الوسائل : ج ٥ , باب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان , حديث . ١
[٣]الوسائل : ج ٥ , باب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان , حديث . ٦
[٤]الوسائل :ج ٥ , باب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة , حديث . ١٣