البحث في رسالات عشر - القدیري، محمدحسن - الصفحة ٤٩ - حكم قراءة المأموم خلف الامام
الامام ولا همهمته مضافا الى الشهرة بل الاجماع المدعى , عدة روايات منها صحيحة الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام لقوله عليه السلام : إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة و لم تسمع فاقرأ [١] . بعد ضميمة صحيحة عبيد بن زرارة عنه عليه السلام أنه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ [٢] . والامر فى (( فاقرأ )) لا يدل على الوجوب لوقوعه مقام توهم الحظر , مع دلالة صحيحة على بن يقطين على الجواز لقوله عليه السلام (( لا بأس إن صمت و إن قرأ )) [٣] هذا حكم الركعتين الاولتين فى الجهرية التى لم تسمع قراءة الامام حتى همهمته , و اما الاخيرتان من ذلك فكذلك للتبعية المستفادة من صحيحة زرارة المتقدمة , فلم يبق إلا الصلوات الجهرية مع سماع المأموم قراءة الامام و لو همهمته . و ما مر من صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و ضميمة صحيحة زرارة الدالة على التبعية تدلنا على حرمة قراءة المأموم فيها بلافرق بين الركعتين الاولتين منها أو الاخيرتين , وليس فى البين ما يعارض ذلك بل الروايات الواردة فى الباب مؤيدة له و لو أغمضنا النظر عن دلالتها عليه .
نعم , هنا روايتان استدل بهما المحقق الهمدانى على الكراهة و هما : صحيحة ابن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصلاة خلف الامام أقرأ خلفه ؟ فقال . . . ـ إلى أن قال عليه السلام ـ : و أما الصلاة التى يجهر فيها فانما امر بالجهر لينصت من خلفه فان سمعت فانصت ـ الخبر [٤] . وصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال : و إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا فى الاولتين و انصت لقراءته ولا تقرأن شيئافى الاخيرتين فان الله عزوجل يقول
[١]الوسائل : ج ٥ , باب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة , حديث . ١
[٢]الوسائل : ج ٥ , باب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة , حديث . ٢
[٣]الوسائل : ج ٥ , باب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة , حديث . ١١
[٤]الوسائل : ج ٥ , باب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة , حديث ٥ .