البحث في رسالات عشر - القدیري، محمدحسن - الصفحة ٣١٨ - فروع العلم الاجمالي
أنه ترك السجدة من السابقة و ركوع هذه الركعة , ولكن الاحوط في جميع هذه الصور , إعادة الصلاة بعد الاتمام .
أقول : ما أفاده هو الصحيح و مقتضى القاعدة , ولا يحتاج الى مزيد بيان و إقامة برهان . نعم ما ذكره بقوله : سجد اخرى بقصد الركعة الاولى , يريد به سجد اخرى و يحسب للركعة الاولى , فانه لاحاجة الى القصد كما لايخفى .
قال : الرابعة و العشرون : اذا صلى الظهر و العصر , و علم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة . فان كان بعد الاتيان بالمنافي عمدا و سهوا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة . و إن كان قبل ذلك قام فأضاف الى الثانية ركعة , ثم سجد للسهو عن السلام في غير المحل , ثم أعاد الاول , بل الاحوط أن لا ينوى الاولى بل يصلي أربع ركعات بقصد مافي الذمة , لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة ظهرا .
الخامسة و العشرون : اذا صلى المغرب و العشاء , ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة . فأن كان بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا وجب عليه إعادتهما . و إن كان قبل ذلك قام فأضاف الى العشاء ركعة , ثم يسجد سجدتي السهو , ثم يعيد المغرب .
أقول : هاتان المسألتان قد تقدم الكلام فيهما في المسألة الثامنة , و تكرار لتلك المسألة .