البحث في رسالات عشر - القدیري، محمدحسن - الصفحة ٣٠٠ - فروع العلم الاجمالي
صلاة المغرب و باقي العشاء , ولايمكن العدول من العشاء الى المغرب في مفروض المسألة . فلا مصحح لهذه الصلاة , و مع التنزل عن ذلك و الحكم بصحة صلاة اللاحقة اذا لم يمكن العدول الى السابقة و أن لايراعى الترتيب بينهما بالنسبة الى الاجزاء الاتية نقول : الامر حينئذ يدور بين وجوب العدول الى المغرب و وجوب إتمام العشاء , ولايمكنه الجمع بينهما , و التخيير لا يحرز به الامتثال , والرجوع الى أدلة العلاج موقوف الى إحراز الرباعية , و المفروض أنه مردد بين وجوب العدول حتى تكون الصلاة ثلاثية , و وجوب الاتمام حتى تكون رباعية . و إحراز الثاني بأدلة العلاج دورى , إلا أن يقال : إنه مشغول باتيان الرباعية وجدانا , وبالعدول تنقلب الرباعية الى الثلاثية , فيمكننا التمسك بالعلاج . لكن مع ذلك , لايمكنه الرجوع الى أدلة العلاج , للعلم بعدم جعل صلاة الاحتياط في حقه , فانها تتميم ما نقص , و مع النقصان لابد من العدول .
و التحقيق أن الترتيب , شرط إحرازى لا واقعي , فمع إحراز إمكان العدول لابد منه , و مع عدمه ـ كما في المقام ـ دليل اعتبار الترتيب ساقط , فليس لنا علم إجمالي بوجوب العدول أو إتمام الصلاة , فيصح إتمام الصلاة عشاء , والاتيان بصلاة الاحتياط , ولا يحصل العلم بعدم جعل الاحتياط في حقه , بل خلافه معلوم , لعدم شمول دليل الترتيب المقام .
قال : السابعة : اذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة , قطعها و أتم الظهر , ثم أعاد الصلاتين . و يحتمل العدول الى الظهر , بجعل ما بيده رابعة لها , اذا لم يدخل في ركوع الثانية . ثم إعادة الصلاتين .
و كذا اذا تذكر في أثناء العشاء أنه ترك من المغرب ركعة .
أقول : أما مع إمكان العدول فنحكم بالعدول الى الركعة الفائتة لاطلاق