البحث في رسالات عشر - القدیري، محمدحسن - الصفحة ٣٤٠ - فروع العلم الاجمالي
قال : السابعة و الاربعون : اذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى ففي البناء على إتيانها من حيث إنه شك بعد تجاوز المحل , أو الحكم بالبطلان , لاوله الى الشك بين الواحدة والاثنتين وجهان , والاوجه الاول . و على هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين , مع الشك في ركوع الركعة التي بيده و في السجدتين من السابقة لايرجع الى الشك بين الواحدة والاثنتين حتى تبطل الصلاة . بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الاكمال . نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع الى الشك بين الواحدة والاثنتين , لانه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة .
أقول : ما ذكره الماتن في هذه المسألة ظاهر , بل تعبيره بأن الاوجه الاول ليس بوجيه . فانه لا وجاهة للوجه الثاني , لانه بدخوله في القيام الى الثانية تجاوز عن محل السجدتين , و بدخوله في السجدة تجاوز عن محل ركوع الركعة الثانية التي قام لها . ولا موجب لاحتمال الغاء القيام الى الركعة الثانية , حتى يحصل الشك في الركعات .
قال : الثامنة و الاربعون : لايجرى حكم كثير الشك في صورة العلم الاجمالي . فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته . و إن كان شاكا بالنسبة الى كل منهما , كما لو علم حال القيام أنه إما ترك التشهد أو السجدة , أو لم أجمالا أنه إما ترك الركوع أو