مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٦ - (مسألة ٩٢) لو شرط التولیة لاثنین فإن صرح باستقلال کل منهما استقل
یعزل نفسه و لو عزل یقوم بوظائفه مع المراجعة إلی الحاکم {١٤}. [ (مسألة ٩٢): لو شرط التولیة لاثنین فإن صرح باستقلال کل منهما استقل]
(مسألة ٩٢): لو شرط التولیة لاثنین فإن صرح باستقلال کل منهما استقل و
لا یلزم علیه مراجعة الآخر {١٥}، و إذا مات أحدهما أو خرج عن الأهلیة انفرد
الآخر {١٦}، و إن صرّح بالاجتماع لیس لأحدهما الاستقلال {١٧}، و کذا لو
أطلق {١٨} و لم تکن علی إرادة الاستقلال قرائن الأحوال و حینئذ لو مات
أحدهما أو خرج عن الأهلیة یضم الحاکم إلی الآخر شخصا آخر علی الأحوط لو لم
یکن الأقوی {١٩}.
_____________________________
الخصوصیات و الجهات
و هو حسن إن ثبت اللزوم فی المقام بهذا النحو، و أما إن لم یثبت ذلک من
الأدلة بل کان المستفاد منها فی نظائر المقام کونها من قیام الناس بعضهم
بقضاء حاجة البعض.
و بعبارة أخری: اللزوم الاخلاقی لا الشرعی الحقی فلا وجه للوجوب.
نعم، ربما یکون خلاف الأخلاق و منه یظهر وجه الاحتیاط المذکور.
{١٤} لاقتضاء ولایته علی الأمور الحسبیة تصدیه لأمثال ذلک و رجوع الناس الیه فیها.
{١٥} لفرض شرطیة الاستقلال لکل منهما.
{١٦} لوجود المقتضی للانفراد حینئذ و هو شرطیة الاستقلال لکل واحد منهما و فقد المانع.
{١٧} لأصالة عدم الولایة بعد أن شرط الواقف الاجتماع.
{١٨}
لأن ظاهر جعلها لاثنین قرینة علی الاجتماع ما لم تکن قرینة أقوی علی
الخلاف، مضافا إلی أصالة عدم الولایة الاستقلالیة ما لم تثبت ذلک.
{١٩}
وجه التردد احتمال کون المورد من منصوص التولیة إن ثبت تحلیل جعل التولیة
إلی الاستقلالیة بعد فوت أحدهما بأن یکون ذلک ملحوظا له حین جعل التولیة.