مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
کتاب الوقف و أخواته
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
فصل فیما یعتبر فی الوقف
٧ ص
(٤)
الأول الصیغة
٧ ص
(٥)
(مسألة 1) لا یعتبر فیه العربیة و لا الماضویة
٨ ص
(٦)
(مسألة 2) لا بد فی وقف المسجد قصد عنوان المسجدیة
٨ ص
(٧)
(مسألة 3) الظاهر کفایة المعاطاة فی مثل المساجد و المقابر
٩ ص
(٨)
(مسألة 4) مواضع اعتبار ما ذکرنا من کفایة المعاطاة فی المسجد
١٠ ص
(٩)
(مسألة 5) لا إشکال فی جواز التوکیل فی الوقف
١١ ص
(١٠)
(مسألة 6) الأقوی عدم اعتبار القبول فی الوقف علی الجهات العامة
١٢ ص
(١١)
(مسألة 7) الأحوط قصد القربة فی الوقف
١٤ ص
(١٢)
الثانی مما یشترط فی صحة الوقف القبض
١٥ ص
(١٣)
(مسألة 8) القبض فی الوقف الخاص
١٧ ص
(١٤)
(مسألة 9) القبض فی الوقف علی الجهات و المصالح کالمساجد
١٧ ص
(١٥)
(مسألة 10) لا یکفی فی القبض مجرد استیفاء المنفعة و الثمرة من دون استیلاء علی العین
١٩ ص
(١٦)
(مسألة 11) لو وقف مسجدا أو مقبرة کفی فی قبضها صلاة واحدة دفن میت واحد
١٩ ص
(١٧)
(مسألة 12) لو وقف الأب علی أولاده الصغار لم یحتج إلی قبض جدید
٢٠ ص
(١٨)
(مسألة 13) فیما یعتبر أو یکفی قبض المتولی کالوقف علی الجهات العامة
٢٠ ص
(١٩)
(مسألة 14) لو کانت العین الموقوفة بید الموقوف علیه قبل الوقف
٢٠ ص
(٢٠)
(مسألة 15) لا یشترط فی القبض الفوریة
٢١ ص
(٢١)
(مسألة 16) لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف
٢١ ص
(٢٢)
الثالث مما یشترط فی صحة الوقف الدوام
٢٢ ص
(٢٣)
(مسألة 17) إذا وقف علی من ینقرض کما إذا وقف علی أولاده و اقتصر علی بطن
٢٤ ص
(٢٤)
(مسألة 18) الفرق بین الوقف و الحبس أن الوقف یوجب زوال ملک الواقف عنه
٢٦ ص
(٢٥)
(مسألة 19) إذا انقرض الموقوف علیه و کان الواقف حیا رجع إلیه
٢٧ ص
(٢٦)
(مسألة 20) من الوقف المنقطع الآخر ما کان الوقف مبنیا علی الدوام
٢٨ ص
(٢٧)
(مسألة 21) الوقف المنقطع الأول إما بجعل الواقف و إما بحکم الشرع
٢٩ ص
(٢٨)
(مسألة 22) إذا وقف علی غیره أو علی جهة و شرط عوده إلیه عند حاجته
٣٠ ص
(٢٩)
الرابع یشترط فی صحة الوقف التنجیز
٣٢ ص
(٣٠)
(مسألة 23) لا بأس بالتعلیق علی شیء حاصل حین الوقف
٣٣ ص
(٣١)
(مسألة 24) لو قال «هو وقف بعد موتی»
٣٣ ص
(٣٢)
الخامس یشترط فی صحة الوقف إخراج نفسه عن الوقف
٣٣ ص
(٣٣)
(مسألة 25) لو وقف علی نفسه و علی غیره
٣٥ ص
(٣٤)
(مسألة 26) لو وقف علی غیره کأولاده أو الفقراء
٣٥ ص
(٣٥)
(مسألة 27) لو شرط أکل أضیافه و من یمرّ علیه من ثمرة الوقف جاز
٣٦ ص
(٣٦)
(مسألة 28) إذا آجر عینا ثمَّ وقفها صح الوقف و بقیت الإجارة علی حالها
٣٦ ص
(٣٧)
(مسألة 29) یجوز استثناء بعض العین الموقوفة لنفسه حین الوقف
٣٧ ص
(٣٨)
(مسألة 30) لا إشکال فی جواز انتفاع الواقف فی الأوقاف علی الجهات العامة
٣٨ ص
(٣٩)
(مسألة 31) فی الأوقاف العامة لو شک فی اعتبار قید أو خصوصیة فی الموقوف علیه هو فاقد له
٣٩ ص
(٤٠)
فصل فی شرائط الواقف و الموقوف
٤٠ ص
(٤١)
(مسألة 32) لا یعتبر فی الواقف أن یکون مسلما
٤١ ص
(٤٢)
(مسألة 33) یعتبر فی الموقوف أن یکون عینا مملوکا
٤٢ ص
(٤٣)
(مسألة 34) لا یعتبر فی العین الموقوفة کونها مما ینتفع بها فعلا
٤٤ ص
(٤٤)
(مسألة 35) لا یصح وقف المبهم
٤٤ ص
(٤٥)
(مسألة 36) المنفعة المقصودة فی الوقف أعم من المنفعة المقصودة فی العاریة و الإجارة
٤٤ ص
(٤٦)
(مسألة 37) یجوز وقف الدراهم و الدنانیر
٤٥ ص
(٤٧)
(مسألة 38) لو ترددت العین الموقوفة بین شیئین أو أکثر
٤٥ ص
(٤٨)
(مسألة 39) لو کانت العین مشترکة بین الطلق و الوقف فباع صاحب الطلق حصته
٤٥ ص
(٤٩)
فصل فی الموقوف علیه
٤٦ ص
(٥٠)
(مسألة 40) یعتبر فی الوقف الخاص وجود الموقوف علیه حین الوقف
٤٦ ص
(٥١)
(مسألة 41) لا یعتبر فی الوقف علی العنوان العام وجوده فی کل زمان
٤٨ ص
(٥٢)
(مسألة 42) یشترط فی الموقوف علیه التعیین
٤٩ ص
(٥٣)
(مسألة 43) لا یصح الوقف علی الکافر الحربی و المرتد عن فطرة
٥٠ ص
(٥٤)
(مسألة 44) لا یصح الوقف علی الجهات المحرمة
٥١ ص
(٥٥)
(مسألة 45) إذا وقف مسلم علی الفقراء أو فقراء البلد
٥١ ص
(٥٦)
(مسألة 46) إذا کان أفراد عنوان الموقوف علیه منحصرة فی أفراد محصورة
٥٣ ص
(٥٧)
(مسألة 47) إذا وقف عینا علی أشخاص بعنوان خاص فیهم راجح شرعا
٥٣ ص
(٥٨)
(مسألة 48) إذا وقف علی فقراء قبیلة
٥٤ ص
(٥٩)
(مسألة 49) إذا وقف علی المسلمین کان لکل من أقر بالشهادتین
٥٥ ص
(٦٠)
(مسألة 50) إذا وقف فی سبیل اللّه یصرف فی کل ما یکون وصلة إلی الثواب
٥٦ ص
(٦١)
(مسألة 51) لو وقف علی جیرانه فالمرجع العرف
٥٦ ص
(٦٢)
(مسألة 52) إذا وقف علی أن یصرف علی میت أو أموات صرف فی مصالحهم الأخرویة
٥٧ ص
(٦٣)
(مسألة 53) إذا وقف علی أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف
٥٧ ص
(٦٤)
(مسألة 54) إذا وقف علی أولاده اشتراک الذکر و الأنثی و الخنثی
٥٧ ص
(٦٥)
(مسألة 55) إذا قال «وقفت علی ذریتی»
٥٨ ص
(٦٦)
(مسألة 56) إذا قال «وقفت علی أولادی نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن»
٥٨ ص
(٦٧)
(مسألة 57) إذا قال «وقفت علی ذریتی أو قال علی أولادی و أولاد أولادی»
٥٩ ص
(٦٨)
(مسألة 58) لو قال «وقفت علی أولادی الذکور نسلا بعد نسل»
٥٩ ص
(٦٩)
(مسألة 59) إذا کان الوقف ترتیبیا کانت الکیفیة تابعة لجعل الواقف
٥٩ ص
(٧٠)
(مسألة 60) لو قال «وقفت علی أولادی طبقة بعد طبقة و إذا مات أحدهم و کان له ولد فنصیبه لولده»
٦٠ ص
(٧١)
(مسألة 61) لو وقف علی العلماء انصرف إلی علماء الشریعة
٦٠ ص
(٧٢)
(مسألة 62) لو وقف علی أهل مشهد کالنجف مثلا اختص بالمتوطنین و المجاورین
٦١ ص
(٧٣)
(مسألة 63) لو وقف علی المشتغلین فی النجف مثلا من أهل البلد الفلانی کبغداد
٦١ ص
(٧٤)
(مسألة 64) لو وقف علی مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق فی تعمیره و وضوئه و فرشه و خادمه
٦١ ص
(٧٥)
(مسألة 65) لو وقف علی مشهد یصرف فی تعمیره و وضوئه و خدّامه
٦١ ص
(٧٦)
(مسألة 66) لو وقف علی الحسین علیه السّلام یصرف فی إقامة تعزیته من أجرة القارئ
٦١ ص
(٧٧)
(مسألة 67) لو وقف علی من انتسب إلی شخص من نبی أو إمام
٦٢ ص
(٧٨)
(مسألة 68) لا إشکال فی أنه بعد تمام الوقف لیس للواقف التغییر فی الموقوف علیه
٦٢ ص
(٧٩)
(مسألة 69) إذا علم وقفیة شیء و لم یعلم مصرفه
٦٦ ص
(٨٠)
(مسألة 70) إذا کانت للعین الموقوفة منافع متجددة و ثمرات متنوعة
٦٩ ص
(٨١)
(مسألة 71) یصح اشتراط کل شرط سائغ فی الوقف
٦٩ ص
(٨٢)
(مسألة 72) لو وقف علی مصلحة فبطل رسمها
٧٠ ص
(٨٣)
(مسألة 73) إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدیة
٧٠ ص
(٨٤)
(مسألة 74) لو وقف دارا علی أولاده أو علی المحتاجین منهم، فإن أطلق فهو وقف منفعة
٧١ ص
(٨٥)
(مسألة 75) الثمر الموجود حال الوقف علی النخل و الشجر لا یکون للموقوف علیهم
٧٣ ص
(٨٦)
(مسألة 76) لو قال وقفت علی أولادی و أولاد أولادی شمل جمیع البطون
٧٤ ص
(٨٧)
(مسألة 77) لا ینبغی الإشکال فی أن الوقف بعد ما تمَّ یوجب زوال ملک الواقف عن العین الموقوفة
٧٥ ص
(٨٨)
(مسألة 78) لا یجوز تغییر الوقف و ابطال رسمه و إزالة عنوانه
٧٧ ص
(٨٩)
(مسألة 79) لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه
٧٨ ص
(٩٠)
(مسألة 80) إذ احتاجت الاملاک الموقوفة إلی تعمیر و ترمیم و إصلاح لبقائها و الاستنماء بها
٧٩ ص
(٩١)
(مسألة 81) الأوقاف علی الجهات العامة
٧٩ ص
(٩٢)
(مسألة 82) کما لا یجوز بیع تلک الأوقاف، الظاهر أنه لا یجوز إجارتها
٨٢ ص
(٩٣)
(مسألة 83) الأوقاف الخاصة کالوقف علی الأولاد و الأوقاف العامة
٨٣ ص
(٩٤)
إنما یجوز لهم ذلک لعروض بعض العوارض و طرو بعض الطواری و هی أمور
٨٣ ص
(٩٥)
أحدها فیما إذا خربت بحیث لا یمکن إعادتها إلی حالتها الأولی و لا الانتفاع بها إلا ببیعها
٨٤ ص
(٩٦)
الثانی أن یسقط بسبب الخراب أو غیره عن الانتفاع المعتد به
٨٥ ص
(٩٧)
الثالث فیما إذا علم أو ظن أنه یؤدی بقائه إلی خرابه علی وجه لا ینتفع به أصلا
٨٥ ص
(٩٨)
الرابع فیما إذا اشترط الواقف فی وقفه أن یباع عند حدوث أمر
٨٦ ص
(٩٩)
الخامس فیما إذا وقع بین أرباب الوقف اختلاف شدید
٨٦ ص
(١٠٠)
(مسألة 84) لا إشکال فی جواز إجارة ما وقف منفعة
٨٨ ص
(١٠١)
(مسألة 85) إذا خرب بعض الوقف بحیث جاز بیعه و احتاج بعضه الآخر إلی تعمیر
٨٨ ص
(١٠٢)
(مسألة 86) لا إشکال فی جواز قسمة الوقف عن الملک الطلق
٨٩ ص
(١٠٣)
(مسألة 87) لو آجر الوقف البطن الأول و انقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة
٩١ ص
(١٠٤)
فصل فی ناظر الوقف و متولیه
٩٣ ص
(١٠٥)
(مسألة 88) یجوز أن یجعل أمر التولیة بید شخص
٩٣ ص
(١٠٦)
(مسألة 89) إنما یکون للواقف جعل التولیة لنفسه أو لغیره
٩٣ ص
(١٠٧)
(مسألة 90) لا إشکال فی عدم اعتبار العدالة
٩٤ ص
(١٠٨)
(مسألة 91) لو جعل التولیة لشخص لم یجب علیه القبول
٩٥ ص
(١٠٩)
(مسألة 92) لو شرط التولیة لاثنین فإن صرح باستقلال کل منهما استقل
٩٦ ص
(١١٠)
(مسألة 93) لو عیّن الواقف وظیفة المتولی و شغله فهو المتبع
٩٧ ص
(١١١)
(مسألة 94) لو عین الواقف للمتولی شیئا من المنافع تعین
٩٨ ص
(١١٢)
(مسألة 95) لیس للمتولی تفویض التولیة إلی غیره حتی مع عجزه عن التصدی
٩٨ ص
(١١٣)
(مسألة 96) یجوز للواقف أن یجعل ناظرا علی المتولی
٩٩ ص
(١١٤)
(مسألة 97) إذا لم یعین الواقف متولیا أصلا
١٠٠ ص
(١١٥)
(مسألة 98) فی الأوقاف التی تولیتها للحاکم و منصوبه مع فقده
١٠٠ ص
(١١٦)
(مسألة 99) لا فرق فیما کان أمره راجعا إلی الحاکم
١٠١ ص
(١١٧)
(مسألة 100) لو جعل التولیة لعدلین من أولاده مثلا و لم یکن فیهم إلا عدل واحد
١٠١ ص
(١١٨)
(مسألة 101) إذا احتاج الوقف إلی التعمیر و لم یکن وجه یصرف فیه
١٠٢ ص
(١١٩)
(مسألة 102) لو باع المتولی العین الموقوفة و لم یعلم أن بیعه کان مع وجود المسوّغ أو لا؟
١٠٣ ص
(١٢٠)
فصل فیما یثبت به الوقف
١٠٤ ص
(١٢١)
(مسألة 103) إذا أقرّ بالوقف ثمَّ ادعی أن إقراره کان لمصلحة یسمع
١٠٤ ص
(١٢٢)
(مسألة 104) کیفیة عملهم من الترتیب و التشریک و المصرف و غیر ذلک
١٠٥ ص
(١٢٣)
(مسألة 105) إذا کان ملک بید شخص یتصرف فیه بعنوان الملکیة لکن علم أنه قد کان فی السابق وقفا
١٠٥ ص
(١٢٤)
(مسألة 106) إذا کان کتاب أو مصحف أو صفر مثلا بید شخص و هو یدعی ملکیته و کان مکتوبا علیه أنه وقف
١٠٦ ص
(١٢٥)
(مسألة 107) لو ظهر فی ترکة المیت ورقة بخطه أن ملکه الفلانی وقف
١٠٦ ص
(١٢٦)
(مسألة 108) إذا کانت العین الموقوفة من الأعیان الزکویة
١٠٧ ص
(١٢٧)
(مسألة 109) الوقف المتداول بین الأعراب
١٠٧ ص
(١٢٨)
(مسألة 110) الأموال التی تجمع لعزاء سید الشهداء علیه السّلام
١٠٧ ص
(١٢٩)
(مسألة 111) یجوز أن یشتری ملکا من سهم سبیل اللّه من الزکاة
١٠٨ ص
(١٣٠)
فصل فی الحبس و أنواعه
١٠٩ ص
(١٣١)
(مسألة 1) یجوز للإنسان أن یحبّس ملکه علی کل ما یصح الوقف علیه
١٠٩ ص
(١٣٢)
(مسألة 2) إذا جعل لأحد سکنی داره- مثلا-
١١١ ص
(١٣٣)
(مسألة 3) یحتاج کل من هذه الثلاثة إلی عقد مشتمل علی إیجاب من المالک و قبول من الساکن
١١١ ص
(١٣٤)
(مسألة 4) یشترط فی کل من الثلاثة قبض الساکن
١١٢ ص
(١٣٥)
(مسألة 5) هذه العقود الثلاثة لازمة یجب العمل بمقتضاها
١١٢ ص
(١٣٦)
(مسألة 6) إذا جعل داره سکنی أو عمری أو رقبی لشخص لم تخرج عن ملکه
١١٣ ص
(١٣٧)
(مسألة 7) لو جعل المدة فی العمری طول حیاة المالک و مات الساکن قبله
١١٤ ص
(١٣٨)
(مسألة 8) إطلاق السکنی یقتضی أن یسکن من جعلت له السکنی بنفسه و أهله و أولاده
١١٥ ص
(١٣٩)
(مسألة 9) کل ما صح وقفه صح إعماره
١١٥ ص
(١٤٠)
(مسألة 10) یشترط فی الحبس و ما یلحق به الشرائط العامة
١١٦ ص
(١٤١)
(مسألة 11) یجوز أن یجعل مورد الحبس نفس المنفعة
١١٦ ص
(١٤٢)
(مسألة 12) لو ادعی المالک الحبس و ادعی المحبوس علیه الوقف
١١٦ ص
(١٤٣)
خاتمة فی الصدقة
١١٧ ص
(١٤٤)
(مسألة 1) یعتبر فی الصدقة قصد القربة
١٢٠ ص
(١٤٥)
(مسألة 2) فضولیة الصدقة
١٢٢ ص
(١٤٦)
(مسألة 3) لا یجوز الرجوع فی الصدقة مع القربة بعد القبض
١٢٢ ص
(١٤٧)
(مسألة 4) تحل صدقة الهاشمی لمثله و لغیره
١٢٢ ص
(١٤٨)
(مسألة 5) یعتبر فی المتصدق البلوغ و العقل و عدم الحجر
١٢٣ ص
(١٤٩)
(مسألة 6) لا یعتبر فی المتصدق علیه فی الصدقة المندوبة الفقر و لا الإیمان
١٢٣ ص
(١٥٠)
(مسألة 7) الصدقة المندوبة سرا أفضل
١٢٥ ص
(١٥١)
(مسألة 8) یستحب اختیار الصدقة علی المؤمن علی ما سواها
١٢٦ ص
(١٥٢)
(مسألة 9) یستحب أن یقبّل الإنسان یده بعد التصدق
١٢٦ ص
(١٥٣)
(مسألة 10) لا تختص الصدقة المندوبة بالمال فقط
١٢٧ ص
(١٥٤)
(مسألة 11) لو دار الأمر بین التوسعة علی العیال و الصدقة المندوبة
١٢٨ ص
(١٥٥)
(مسألة 12) یستحب المساعدة و التوسط فی إیصال الصدقة إلی المستحق
١٢٨ ص
(١٥٦)
(مسألة 13) یکره کراهة شدیدة أن یتملک من الفقیر ما تصدق به
١٢٨ ص
(١٥٧)
(مسألة 14) یکره رد السائل و لو ظن غناه
١٢٩ ص
(١٥٨)
(مسألة 15) یکره کراهة شدیدة السؤال من غیر احتیاج بل مع الحاجة أیضا
١٢٩ ص
(١٥٩)
کتاب الوصیّة
١٣١ ص
(١٦٠)
اشارة
١٣١ ص
(١٦١)
مسائل فی الوصیة
١٣٤ ص
(١٦٢)
(مسألة 1) الوصیة العهدیة لا تحتاج إلی القبول
١٣٤ ص
(١٦٣)
(مسألة 2) بناء علی اعتبار القبول فی الوصیة یصح إیقاعه بعد وفاة الموصی
١٣٧ ص
(١٦٤)
(مسألة 3) تتضیق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت
١٣٧ ص
(١٦٥)
(مسألة 4) ردّ الموصی له للوصیة مبطل لها إذا کان قبل حصول الملکیة
١٣٩ ص
(١٦٦)
(مسألة 5) لو أوصی له بشیئین بإیجاب واحد فقبل الموصی له أحدهما دون الآخر
١٤٤ ص
(١٦٧)
(مسألة 6) لا یجوز للورثة التصرف فی العین الموصی بها قبل أن یختار الموصی له أحد الأمرین من القبول أو الرد
١٤٦ ص
(١٦٨)
(مسألة 7) إذا مات الموصی له قبل القبول أو الرد
١٤٧ ص
(١٦٩)
بقی هنا أمور
١٥٣ ص
(١٧٠)
أحدها هل الحکم یشمل ورثة الوارث؟
١٥٣ ص
(١٧١)
الثانی إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم فهل تبطل، أو تصح
١٥٤ ص
(١٧٢)
الثالث هل ینتقل الموصی به بقبول الوارث إلی المیت ثمَّ إلیه
١٥٥ ص
(١٧٣)
الرابع هل المدار علی الوارث حین موت الموصی له إذا کان قبل موت الموصی
١٥٦ ص
(١٧٤)
الخامس إذا أوصی له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا؟
١٥٦ ص
(١٧٥)
السادس إذا کان الموصی به ممن ینعتق علی الموصی له
١٥٧ ص
(١٧٦)
السابع لا فرق فی قیام الوارث مقام الموصی له
١٦٠ ص
(١٧٧)
(مسألة 8) اشتراط القبول علی القول به مختص بالتملیکیة
١٦٠ ص
(١٧٨)
(مسألة 9) الأقوی فی تحقق الوصیة کفایة کل ما دل علیها من الألفاظ
١٦٢ ص
(١٧٩)
فصل فیما یعتبر فی الموصی
١٦٥ ص
(١٨٠)
(مسألة 10) یشترط فی الموصی أمور
١٦٥ ص
(١٨١)
الأول البلوغ
١٦٥ ص
(١٨٢)
الثانی العقل
١٦٦ ص
(١٨٣)
الثالث الاختیار
١٦٦ ص
(١٨٤)
الرابع الرشد
١٦٧ ص
(١٨٥)
الخامس الحریة
١٦٨ ص
(١٨٦)
السادس أن لا یکون قاتل نفسه
١٦٩ ص
(١٨٧)
فصل فی القیم
١٧٢ ص
(١٨٨)
(مسألة 11) یصح لکل من الأب و الجد الوصیة بالولایة علی الأطفال
١٧٢ ص
(١٨٩)
فصل فی الموصی به
١٧٥ ص
(١٩٠)
(مسألة 1) یشترط فی نفوذ الوصیة کونها بمقدار الثلث أو بأقل منه
١٧٧ ص
(١٩١)
(مسألة 2) لا یشترط فی نفوذها قصد الموصی کونها من الثلث
١٧٩ ص
(١٩٢)
(مسألة 3) إذا أوصی بالأزید أو تمام ترکته و لم یعلم کونها فی واجب
١٨٠ ص
(١٩٣)
(مسألة 4) إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصی فلا إشکال فی نفوذها
١٨٢ ص
(١٩٤)
(مسألة 5) ذکر بعضهم أنه لو أوصی بنصف ماله مثلا فأجاز الورثة ثمَّ قالوا ظنا أنه قلیل
١٨٤ ص
(١٩٥)
(مسألة 6) المدار فی اعتبار الثلث علی حال وفاة الموصی
١٨٨ ص
(١٩٦)
(مسألة 7) ربما یحتمل فیما لو أوصی بعین معینة أو بکلی کمائة دینار- مثلا- أنه إذا أتلف من الترکة بعد موت الموصی یرد النقص علیهما
١٩٠ ص
(١٩٧)
(مسألة 8) إذا حصل للموصی مال بعد الموت
١٩٠ ص
(١٩٨)
(مسألة 9) للموصی تعیین ثلثه فی عین مخصوصة من الترکة
١٩٣ ص
(١٩٩)
(مسألة 10) یشترط فی الوصیة العهدیة أن یکون ما أوصی به عملا سائغا
١٩٣ ص
(٢٠٠)
(مسألة 11) لو أوصی بما هو جائز عنده اجتهادا أو تقلیدا و غیر جائز عند الوصی
١٩٤ ص
(٢٠١)
(مسألة 12) لو أوصی لغیر الولی بمباشرة تجهیزاته من الغسل و الصلاة
١٩٤ ص
(٢٠٢)
(مسألة 13) إنما یحسب الثلث بعد إخراج ما یخرج من الأصل
١٩٤ ص
(٢٠٣)
(مسألة 14) لو أوصی بوصایا متعددة غیر متضادة
١٩٥ ص
(٢٠٤)
(مسألة 15) لو أوصی بوصایا مختلفة بالنوع
١٩٨ ص
(٢٠٥)
(مسألة 16) لو أوصی بوصایا متعددة متضادة بأن کانت المتأخرة منافیة للمتقدمة
٢٠٠ ص
(٢٠٦)
(مسألة 17) لو أراد أحد أن لا تقسم ترکته بین ورثته إلی مدة معلومة
٢٠٠ ص
(٢٠٧)
(مسألة 18) لو کان لشخص عند آخر أمانة و أوصی له أن یصرف ذلک المال فی مصرف خاص
٢٠٠ ص
(٢٠٨)
(مسألة 19) متعلق الوصیة إن کان کسرا مشاعا من الترکة کالثلث أو الربع مثلا
٢٠١ ص
(٢٠٩)
فصل فیما یشترط فی الموصی له
٢٠٤ ص
(٢١٠)
(مسألة 20) یشترط فی الموصی له الوجود حین الوصیة
٢٠٤ ص
(٢١١)
(مسألة 21) تصح الوصیة للذمی و کذا للمرتد الملی
٢٠٥ ص
(٢١٢)
(مسألة 22) لا تصح الوصیة لمملوک الغیر
٢٠٦ ص
(٢١٣)
فصل فی الوصی و الناظر
٢٠٨ ص
(٢١٤)
(مسألة 23) یجوز للموصی أن یعین شخصا لتنجیز وصایاه و تنفیذها فیتعین
٢٠٨ ص
(٢١٥)
(مسألة 24) إنما لا تصح وصایة الصغیر منفردا
٢١١ ص
(٢١٦)
(مسألة 25) لو طرأ الجنون علی الوصی بعد موت الموصی بطلت وصایته
٢١٢ ص
(٢١٧)
(مسألة 26) لا یجب علی الموصی إلیه قبول الوصایة
٢١٢ ص
(٢١٨)
(مسألة 27) یجوز للموصی أن یجعل الوصایة لاثنین فما فوق
٢١٥ ص
(٢١٩)
(مسألة 28) لو مات أحد الوصیین أو طرأ علیه الجنون أو غیره مما یوجب ارتفاع وصایته
٢١٦ ص
(٢٢٠)
(مسألة 29) یجوز أن یوصی إلی واحد فی شیء بعینه و الی آخر فی غیره
٢١٧ ص
(٢٢١)
(مسألة 30) لو قال أوصیت إلی زید، فإن مات فإلی عمرو صح
٢١٨ ص
(٢٢٢)
(مسألة 31) لو ظهرت خیانة الوصی فللحاکم عزله و نصب شخص آخر مکانه أو ضم أمین إلیه
٢١٨ ص
(٢٢٣)
(مسألة 32) إذا لم ینجز الوصی ما أوصی إلیه فی زمن حیاته
٢١٩ ص
(٢٢٤)
(مسألة 33) الوصی أمین
٢١٩ ص
(٢٢٥)
(مسألة 34) لو أوصی إلیه بعمل خاص أو قدر مخصوص أو کیفیة خاصة
٢٢٠ ص
(٢٢٦)
(مسألة 35) لیس للوصی أن یعزل نفسه بعد موت الموصی و لا أن یفوّض أمر الوصیة إلی غیره
٢٢١ ص
(٢٢٧)
(مسألة 36) لو نسی الوصی مصرف الوصیة
٢٢٢ ص
(٢٢٨)
(مسألة 37) إذا أوصی المیت وصیة عهدیة و لم یعین وصیا أو بطلت وصایة من عینه
٢٢٣ ص
(٢٢٩)
(مسألة 38) یجوز للموصی أن یجعل ناظرا علی الوصی
٢٢٣ ص
(٢٣٠)
(مسألة 39) یشترط فی القیم علی الأطفال ما اشترط فی الوصی علی المال
٢٢٤ ص
(٢٣١)
(مسألة 40) لو عین الموصی علی القیم تولی جهة خاصة و تصرفا مخصوصا اقتصر علیه
٢٢٥ ص
(٢٣٢)
(مسألة 41) یجوز جعل الولایة علی الأطفال لاثنین
٢٢٦ ص
(٢٣٣)
(مسألة 42) ینفق الوصی علی الصبی من غیر إسراف و لا تقتیر
٢٢٦ ص
(٢٣٤)
(مسألة 43) یجوز للقیم الذی یتولی أمور الیتیم أن یأخذ من ماله أجرة مثل عمله
٢٢٧ ص
(٢٣٥)
(مسألة 44) الوصیة جائزة من طرف الموصی
٢٢٩ ص
(٢٣٦)
(مسألة 45) یتحقق الرجوع عن الوصیة بالقول
٢٣١ ص
(٢٣٧)
(مسألة 46) الوصیة بعد ما وقعت تبقی علی حالها و یعمل بها ما لم یرجع الموصی
٢٣١ ص
(٢٣٨)
(مسألة 47) لا تثبت الوصیة بالولایة سواء کانت علی المال أو علی الأطفال إلا بشهادة عدلین من الرجال
٢٣٣ ص
(٢٣٩)
تمتاز بین الدعاوی المالیة بأمرین
٢٣٣ ص
(٢٤٠)
أحدهما انها تثبت بشهادة النساء منفردات
٢٣٣ ص
(٢٤١)
ثانیهما انها تثبت بشهادة رجلین ذمیین عدلین فی دینهما
٢٣٤ ص
(٢٤٢)
(مسألة 48) إذا کانت الورثة کبارا و أقروا کلهم بالوصیة بالثلث و ما دونه لوارث أو أجنبی
٢٣٥ ص
(٢٤٣)
(مسألة 49) إذا أقرّ الوارث بأصل الوصیة کان کالأجنبی
٢٣٧ ص
(٢٤٤)
(مسألة 50) إذا تصرف الإنسان فی مرض موته
٢٣٨ ص
(٢٤٥)
(مسألة 51) إذا جمع فی مرض الموت بین عطیة منجزة و معلقة بالموت
٢٣٩ ص
(٢٤٦)
(مسألة 52) لو أوصی بالقسط أو النصیب، أو القلیل، أو الکثیر
٢٤٠ ص
(٢٤٧)
کتاب الأیمان و النذور
٢٤١ ص
(٢٤٨)
اشارة
٢٤١ ص
(٢٤٩)
الیمین
٢٤٢ ص
(٢٥٠)
و هو علی أقسام
٢٤٢ ص
(٢٥١)
الأول ما یقع تأکیدا و تحقیقا للأخبار
٢٤٣ ص
(٢٥٢)
الثانی یمین المناشدة
٢٤٤ ص
(٢٥٣)
الثالث یمین العقد
٢٤٥ ص
(٢٥٤)
(مسألة 1) لا ینعقد الیمین إلا باللفظ أو ما یقوم مقامه
٢٤٧ ص
(٢٥٥)
(مسألة 2) لا ینعقد الیمین إلا إذا کان المقسم به هو «اللّه»
٢٤٨ ص
(٢٥٦)
(مسألة 3) المعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون الحلف باللّه تعالی
٢٥٠ ص
(٢٥٧)
(مسألة 4) یعتبر فی الیمین القربة
٢٥١ ص
(٢٥٨)
(مسألة 5) لا یعتبر فی انعقاده أن یکون إنشاء القسم بحروفه
٢٥١ ص
(٢٥٩)
(مسألة 6) لا ینعقد الیمین بالحلف بالنبی صلّی اللّه علیه و آله و الأئمة علیهم السّلام
٢٥٢ ص
(٢٦٠)
(مسألة 7) لا ینعقد الیمین بالطلاق و العتاق
٢٥٢ ص
(٢٦١)
(مسألة 8) لو علق الیمین علی مشیة اللّه
٢٥٤ ص
(٢٦٢)
(مسألة 9) یعتبر فی الحالف البلوغ و العقل و الاختیار و القصد
٢٥٦ ص
(٢٦٣)
(مسألة 10) لا تنعقد یمین الولد مع منع الوالد
٢٥٧ ص
(٢٦٤)
(مسألة 11) لا إشکال فی انعقاد الیمین إذا تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترک حرام أو مکروه
٢٦٠ ص
(٢٦٥)
(مسألة 12) تنحل الیمین إذا تعلقت براجح ثمَّ صار مرجوحا
٢٦٣ ص
(٢٦٦)
(مسألة 13) إنما تنعقد الیمین علی المقدور دون غیره
٢٦٣ ص
(٢٦٧)
(مسألة 14) إذا انعقدت الیمین وجب علیه الوفاء بها
٢٦٤ ص
(٢٦٨)
(مسألة 15) إذا کان متعلق الیمین الفعل کالصلاة و الصوم
٢٦٥ ص
(٢٦٩)
(مسألة 16) إذا کان المحلوف علیه الإتیان بعمل
٢٦٦ ص
(٢٧٠)
(مسألة 17) کفارة الیمین عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم
٢٦٨ ص
(٢٧١)
(مسألة 18) الأیمان الصادقة کلها مکروهة
٢٦٩ ص
(٢٧٢)
(مسألة 19) الأقوی أنه یجوز الحلف بغیر اللّه فی الماضی و المستقبل
٢٧٢ ص
(٢٧٣)
(مسألة 20) لو نذر أن لا یحلف أبدا فحلف علی فعل شیء أو ترکه
٢٧٣ ص
(٢٧٤)
(مسألة 21) لو أنشأ الحلف بالفارسی مثلا- اجتهادا أو تقلیدا- ثمَّ تبدل رأیه
٢٧٣ ص
(٢٧٥)
(مسألة 22) لو حلف صحیحا ثمَّ زال عقله بالإغماء و نحوه فصحی
٢٧٤ ص
(٢٧٦)
النذر و أحکامه
٢٧٥ ص
(٢٧٧)
(مسألة 1) لو اقتصر علی قوله «علیّ کذا» لم ینعقد النذر
٢٧٨ ص
(٢٧٨)
(مسألة 2) یشترط فی الناذر البلوغ و العقل و الاختیار و القصد و انتفاء الحجر
٢٨٠ ص
(٢٧٩)
(مسألة 3) لا یصح نذر الزوجة مع منع الزوج
٢٨١ ص
(٢٨٠)
(مسألة 4) النذر اما نذر برّ
٢٨٣ ص
(٢٨١)
(مسألة 5) لو کان النذر مشروطا و حصل الشرط قبل إنشاء النذر
٢٨٤ ص
(٢٨٢)
(مسألة 6) یشترط فی متعلق النذر أن یکون مقدورا للناذر، و أن یکون طاعة للّه
٢٨٦ ص
(٢٨٣)
(مسألة 7) یعتبر فی النذر و العهد القربة
٢٨٩ ص
(٢٨٤)
(مسألة 8) قد عرفت أن النذر اما معلق علی أمر أو غیر معلق
٢٨٩ ص
(٢٨٥)
(مسألة 9) إذا کان الشرط فعلا اختیاریا للناذر
٢٩٢ ص
(٢٨٦)
(مسألة 10) لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة فی زمان معین تعین
٢٩٢ ص
(٢٨٧)
(مسألة 11) لو نذر صوما و لم یعین العدد کفی صوم یوم
٢٩٤ ص
(٢٨٨)
(مسألة 12) لو نذر صوم عشرة أیام مثلا فإن قیّد بالتتابع أو التفریق تعین
٢٩٥ ص
(٢٨٩)
(مسألة 13) إذا نذر صیام سنة معینة استثنی منها العیدان
٢٩٦ ص
(٢٩٠)
(مسألة 14) لو نذر صوم کل خمیس مثلا فصادف بعضها أحد العیدین
٢٩٨ ص
(٢٩١)
(مسألة 15) لو نذر صوم یوم معین فأفطر عمدا
٢٩٩ ص
(٢٩٢)
(مسألة 16) إذا نذر صوم یوم معین جاز له السفر
٢٩٩ ص
(٢٩٣)
(مسألة 17) لو نذر زیارة أحد من الأئمة علیهم السّلام أو بعض الصالحین لزم
٣٠٠ ص
(٢٩٤)
(مسألة 18) لو نذر أن یحج أو یزور الحسین علیه السّلام ماشیا انعقد مع القدرة و عدم الضرر
٣٠١ ص
(٢٩٥)
(مسألة 19) لیس لمن نذر الحج أو الزیارة ماشیا أن یرکب البحر
٣٠٢ ص
(٢٩٦)
(مسألة 20) لو طرأ الناذر المشی العجز عنه فی بعض الطریق دون البعض
٣٠٣ ص
(٢٩٧)
(مسألة 21) لو نذر التصدق بعین شخصیة تعینت و لا یجزی مثلها أو قیمتها مع وجودها
٣٠٤ ص
(٢٩٨)
(مسألة 22) لو تردد المنذور بین الأقل و الأکثر لا یجب إلا الأول
٣٠٤ ص
(٢٩٩)
(مسألة 23) لو نذر الصدقة علی شخص معین لزم
٣٠٦ ص
(٣٠٠)
(مسألة 24) لو مات الناذر قبل أن یفی بالنذر یخرج من أصل ترکته
٣٠٧ ص
(٣٠١)
(مسألة 25) لو نذر شیئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه فی مصالحه
٣٠٨ ص
(٣٠٢)
(مسألة 26) لو عین شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو لمشهد من المشاهد یتبعها نمائها المتصل
٣١٠ ص
(٣٠٣)
(مسألة 27) لو نذر التصدق بجمیع ما یملکه لزم
٣١٠ ص
(٣٠٤)
(مسألة 28) النذر إما نذر فعل أو نذر نتیجة
٣١٢ ص
(٣٠٥)
(مسألة 29) لو أتی بالجزاء فی النذر المعلق قبل حصول المعلق علیه لا یجزی
٣١٣ ص
(٣٠٦)
(مسألة 30) فی النذر المعلق یجوز للناذر تفویت المعلق علیه قبل حصوله
٣١٤ ص
(٣٠٧)
(مسألة 31) قد مر أنه یجوز للزوج حلّ نذر الزوجة
٣١٤ ص
(٣٠٨)
(مسألة 32) یکره الإیجاب علی النفس بالنذر و نحوه
٣١٤ ص
(٣٠٩)
(مسألة 33) إذا عجز الناذر عن المنذور
٣١٥ ص
(٣١٠)
(مسألة 34) النذر کالیمین فی انه إذا تعلق بإیجاد عمل
٣١٦ ص
(٣١١)
(مسألة 35) إنما یتحقق الحنث الموجب للکفارة بمخالفة النذر اختیارا
٣١٨ ص
(٣١٢)
(مسألة 36) لو کان النذر حین إنشائه صحیحا فصار باطلا بعده
٣١٨ ص
(٣١٣)
(مسألة 37) کفارة حنث النذر کفارة الیمین
٣١٩ ص
(٣١٤)
العهد
٣٢٠ ص
(٣١٥)
أحکام العهد
٣٢١ ص
(٣١٦)
(مسألة 1) لا یعتبر فیه الرجحان
٣٢٢ ص
(٣١٧)
(مسألة 2) مخالفة العهد بعد انعقاده یوجب الکفارة
٣٢٣ ص
(٣١٨)
کتاب الکفارات
٣٢٥ ص
(٣١٩)
اشارة
٣٢٥ ص
(٣٢٠)
أما الأول فهی علی أربعة أقسام
٣٢٧ ص
(٣٢١)
(مسألة 1) لا فرق فی جز المرأة شعرها بین جز تمام شعر رأسها و جز بعضه
٣٣٤ ص
(٣٢٢)
(مسألة 2) لا یعتبر فی خدش الوجه تمامه
٣٣٥ ص
(٣٢٣)
أحکام الکفارات
٣٣٦ ص
(٣٢٤)
(مسألة 3) لا یجزی عتق الکافر فی الکفارة مطلقا
٣٣٦ ص
(٣٢٥)
(مسألة 4) یعتبر فی الخصال الثلاث العتق و الصیام و الإطعام النیة
٣٣٩ ص
(٣٢٦)
(مسألة 5) یتحقق العجز عن العتق اما بعدم الرقبة أو عدم ثمنها أو عدم التمکن من شرائها
٣٤١ ص
(٣٢٧)
(مسألة 6) لیس طرو الحیض و النفاس موجبا للعجز من الصیام
٣٤٣ ص
(٣٢٨)
(مسألة 7) المعتبر فی العجز القدرة علی حال الأداء لا حال الوجوب
٣٤٤ ص
(٣٢٩)
(مسألة 8) إذا عجز عن العتق فی المرتّبة فشرع فی الصوم
٣٤٤ ص
(٣٣٠)
(مسألة 9) یجب التتابع فی الصوم جمیع الکفارات
٣٤٥ ص
(٣٣١)
(مسألة 10) إنما یضر بالتتابع ما وقع الإفطار فی البین بالاختیار
٣٤٦ ص
(٣٣٢)
(مسألة 11) یکفی فی تتابع الشهرین فی الکفارة مرتّبة کانت أو مخیّرة صیام شهر و یوم متتابعا
٣٤٨ ص
(٣٣٣)
(مسألة 12) من وجب علیه صیام شهرین فإن شرع فیه من أول الشهر یجزی هلالیان
٣٤٨ ص
(٣٣٤)
(مسألة 13) یتخیر فی الإطعام الواجب فی الکفارات بین إشباع المساکین و التسلیم لهم
٣٤٩ ص
(٣٣٥)
(مسألة 14) الواجب فی الإشباع إشباع کل واحد من العدد مرة
٣٥١ ص
(٣٣٦)
(مسألة 15) یجزی فی الإشباع کل ما یتعارف التغذی و التقوّت به لغالب الناس
٣٥١ ص
(٣٣٧)
(مسألة 16) یجوز الترامی فی الکفارة بلا فرق بین أقسامها
٣٥٣ ص
(٣٣٨)
(مسألة 17) التسلیم إلی المسکین تملیک له
٣٥٣ ص
(٣٣٩)
(مسألة 18) یتساوی الصغیر و الکبیر إن کان التکفیر بنحو التسلیم
٣٥٤ ص
(٣٤٠)
(مسألة 19) لا إشکال فی جواز إعطاء کل مسکین أزید من مدّ من کفارات متعددة
٣٥٥ ص
(٣٤١)
(مسألة 20) لو تعذر العدد فی البلد وجب النقل الی غیره و إن تعذر انتظر
٣٥٥ ص
(٣٤٢)
(مسألة 21) المراد بالمسکین- الذی هو مصرف الکفارة- هو الفقیر الذی یستحق الزکاة
٣٥٦ ص
(٣٤٣)
(مسألة 22) ما یعتبر فی الکسوة التی تخیر بینها و بین العتق و الإطعام فی کفارة الیمین و ما بحکمها
٣٥٧ ص
(٣٤٤)
(مسألة 23) لا یجب ملاحظة الکسوة
٣٦٠ ص
(٣٤٥)
(مسألة 24) لا تجزی القیمة فی الکفارة لا فی الإطعام و لا فی الکسوة
٣٦١ ص
(٣٤٦)
(مسألة 25) إذا وجبت علیه کفارة مخیرة لم یجز أن یکفّر بجنسین
٣٦١ ص
(٣٤٧)
(مسألة 26) لا بدل شرعا للعتق فی الکفارة
٣٦٢ ص
(٣٤٨)
(مسألة 27) الظاهر أن وجوب الکفارات موسع
٣٦٣ ص
(٣٤٩)
(مسألة 28) یجوز التوکیل فی إخراج الکفارات المالیة و أدائها
٣٦٤ ص
(٣٥٠)
(مسألة 29) الکفارات المالیة بحکم الدیون
٣٦٤ ص
(٣٥١)
(مسألة 30) لو علم بأن علیه کفارات و تردد بین الأقل و الأکثر
٣٦٥ ص
(٣٥٢)
(مسألة 31) یصح للحاکم الشرعی أخذ الکفارات و صرفها فی مصالح الفقراء
٣٦٦ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٨ - (مسألة ٧) إذا مات الموصی له قبل القبول أو الرد
بین ما إذا علم أن غرض الموصی خصوص الموصی له فتبطل و بین غیره فلورثته، و القول الأول و إن کان علی خلاف القاعدة {٥٥} مطلقا- بناء علی اعتبار القبول فی صحتها- لأن المفروض أن الإیجاب مختص بالموصی له {٥٦}
_____________________________
التفصیل المذکور فی المتن فقال فی الدروس: «أنه حق».
{٥٥} کونه علی خلاف القاعدة أول الدعوی و عین المدعی، لأن القبول علی فرض اعتباره فی الموصی به غیر معتبر فی الوصیة فینتزع- من نفس الوصیة بعد تمامیتها و لو قبل القبول- نحو حق مالی یصدق علیه الموصی له أنه من ترکته نظیر سائر الحقوق الموروثة.
{٥٦} هذا التعلیل علی إطلاقه علیل جدا لأن توجیه الإیجاب فی ظاهر الخطاب إلی الطرف أقسام.
الأول: أن یکون الخطاب إلیه مقیدا بزمان حیوته فقط، و لا ریب فی الاختصاص و عدم جریان نزاعهم فیه بحسب القاعدة، و أما بحسب صحیح ابن قیس فیأتی الکلام فیه.
الثانی: أن یکون لأجل خصوصیة فیه بالخصوص کما إذا کان الطرف فقیها عادلا و جعل الموصی له لأجل ذلک فقط، و لم یقل أحد بقیام وارثه مقامه مع عدم اتصافهم بتلک الخصوصیة.
نعم، من کان متصفا بالخصوصیة یتحقق موضوع الوراثة حینئذ فیکون المقام مثل وراثة الطبقة اللاحقة عن السابقة فی الموقوفة مع اعتبار الواقف قیدا فیها.
الثالث: کون الموصی له هو نفس الشخص بلا قید و خصوصیة کما فی جملة من الإنشائیات حیث یبیع البائع ماله إلی المشتری مع الغفلة عن ملاحظة أی خصوصیة فیه، و انما الغرض الأهم تحقق المعاوضة فلو قبل وکیله أو وارثه