مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٠ - (مسألة ٢٣) لا یجب ملاحظة الکسوة
و لا إعطاء لباس الصغیر للکبیر {١٠٧}. و لا فرق فی جنسه بین کونه من صوف أو قطن أو کتان أو قنب أو حریر {١٠٨}، و فی الاجتزاء بالحریر المحض للرجال إشکال {١٠٩}، و لو تعذر تمام العدد کسی الموجود و انتظر للباقی {١١٠}، و الأحوط التکرار علی الموجود فإذا وجد باقی العدد کساه {١١١}. [ (مسألة ٢٣): لا یجب ملاحظة الکسوة]
(مسألة ٢٣): لا یجب ملاحظة الکسوة الصیفیة فی الصیف و الشتویة
_____________________________
الاجتزاء به وجهان؟
{١٠٧}
أما إذا لم یمکن للکبیر لبسه فلعدم صدق الکسوة و الثوب بالنسبة إلیه، و
أما إذا أمکن له لبسه کما إذا کان قد خیط للصغیر وسیعا جدا لأجل غرض من
الأغراض فالظاهر الاجتزاء لشمول الإطلاق له أیضا.
{١٠٨} کل ذلک للإطلاق و الاتفاق.
{١٠٩}
من الإطلاقات الواردة فی مقام البیان مع عدم التقیید بشیء فیجزی بالنسبة
إلی المکفّر و إن حرم لبسه فعلا بالنسبة إلی المکسو فیملکه و یستفید منه فی
أوقات الضرورة المبیحة للبس الحریر أو یبدله بثوب یجوز لبسه له. و من أن
حرمة لبس الحریر للرجال تحدید خاص لکل ثوب إعطاء و لبسا کالمغصوب و نحوه و
أما بالنسبة إلی النساء فلا إشکال فیه.
{١١٠} أما کسوة الموجود فلوجود المقتضی و فقد المانع، و أما الانتظار فلأنه مقدمة للامتثال الواجب علیه مع ظهور الإجماع علی وجوبه.
{١١١} احتیاط حسن یمکن أن یستأنس له بما مر فی مسألة ٢٠ فراجع فهو من الجمع بین التکرار علی الموجود و إکساء ما یوجد.