مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨١ - (مسألة ٣) لا یصح نذر الزوجة مع منع الزوج
المنذور مالا و لو فی ذمته {١٦} و المفلس إن کان المنذور من المال الذی حجر علیه و تعلق به حق الغرماء {١٧}. [ (مسألة ٣): لا یصح نذر الزوجة مع منع الزوج]
(مسألة ٣): لا یصح نذر الزوجة مع منع الزوج {١٨} و لو نذرت بدون إذنه
کان له حلّه {١٩}، کالیمین و إن کان متعلقا بمالها و لم یکن العمل به
_____________________________
و
لا اخرج متاعی فی سوق منی تلک الأیام، قال: إن کنت جعلت ذلک شکرا فف به و
إن کنت إنما قلت ذلک من غضب فلا شیء علیک» [١]، فإن کان هذا الغضب موجبا
لرفع القصد فالحکم مطابق للقاعدة و إن لم یکن کذلک فمقتضی الإطلاقات و
العمومات الصحة.
{١٦} لمکان حجره فی التصرف فی أمواله فکیف یصح نذره؟!
{١٧} لتعلق حق الغرماء و لا وجه لصحة النذر حینئذ کما تقدم فی کتاب الحجر.
{١٨}
علی المشهور لقول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الصحیح: «لیس للمرأة مع
زوجها أمر فی عتق و لا صدقة و لا تدبیر و لا هبة و لا نذر فی مالها إلا
بإذن زوجها إلا فی حج أو زکاة أو بر والدیها أو صلة رحمها» [٢].
و أشکل علیه باشتماله علی ما لا یقول به أحد من بطلان عتقها بدون إذن الزوج فلا وجه للاعتماد علیه.
و فیه: أن التفکیک بالعمل ببعض الأجزاء من الأخبار ورد بعضها من سیرة الأصحاب من محدثهم و فقیههم کما لا یخفی علی أولی الألباب.
و الظاهر عدم الفرق بین الدائمة و المنقطعة إلا مع تحقق الانصراف عن الأخیرة لأجل القرائن الخاصة کقصر المدة.
{١٩} بلا إشکال فیه و انما الکلام فی أنه هل ینعقد بلا إذن منه أو لا ینعقد
[١] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب النذر و العهد.
[٢] الوسائل باب: ١٥ من أبواب النذر.