مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٠ - (مسألة ٢٧) لو نذر التصدق بجمیع ما یملکه لزم
من یلوذ بهم من المجاورین المحتاجین و الصلحاء من الخدام المواظبین بشؤون مشاهدهم و إقامة مجالس تعازیهم، هذا إذا لم یکن فی قصد الناذر جهة خاصة و إلا اقتصر علیها {١١١}، و لو شک فی أنه نذر للمشهد أو لمن هو مدفون فیصرف فی وجوه البر {١١٢}. [ (مسألة ٢٦): لو عین شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو لمشهد من المشاهد یتبعها نمائها المتصل]
(مسألة ٢٦): لو عین شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو لمشهد من المشاهد یتبعها نمائها المتصل کالسمن {١١٣} و أما المنفصل کالنتاج و اللبن فالظاهر أنه ملک للناذر.
[ (مسألة ٢٧): لو نذر التصدق بجمیع ما یملکه لزم](مسألة ٢٧): لو نذر التصدق بجمیع ما یملکه لزم {١١٤}، فإن شق علیه قوّم الجمیع بقیمة عادلة علی ذمته و یتصرف فی أمواله بما شاء و کیف
_____________________________
و
الأمکنة و سائر الجهات و الخصوصیات، و بذلک یختلف الحکم لزوما أو احتیاطا
وجوبیا أو استحبابیا و یکون تشخیص الموارد بنظر الفقیه بعد عرض الموضوع
علیه.
{١١١} لفرض تعلق النذر بتلک الخصوصیة و الجهة فیجب الوفاء به کذلک.
{١١٢} لما مر من أنه الأصل فی کل مال لم یعلم مصرفه الخاص به.
{١١٣}
لسیرة المتشرعة بل العقلائیة عند کل من له نذر من العقلاء و قاعدة التبعیة
لو قلنا بحصول الملکیة للمنذور له بمجرد تحقق النذر، بل و کذا لو قلنا
بحصول مجرد الحق فقط لتعلق هذا الحق بالنماء المتصل أیضا، بل و کذا لو لم
نقل بهذا و لا ذاک و قلنا بمجرد الحکم التکلیفی بوجوب الوفاء بالنذر،
لتعلقه بالعین و بما یلزمها تکوینا من النماء.
و أما المنفصل فمقتضی الأصل عدم التبعیة إلا أن تکون فی البین قرینة معتبرة علیها فتتبع، و مع الشک فالمرجع هو الأصل.
{١١٤}
للإطلاق و الاتفاق و خصوص ما یأتی من الصحیح، و لکن لا بد و أن یقید ذلک
بما إذا لم تکن فی البین جهة مرجوحة توجب عدم انعقاد النذر و هی