مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٧ - (مسألة ١١٠) الأموال التی تجمع لعزاء سید الشهداء علیه السّلام
(مسألة ١٠٨): إذا کانت العین الموقوفة من الأعیان الزکویة کالأنعام
الثلاثة لم یجب علی الموقوف علیهم زکاتها و إن بلغت حصة کل منهم حد النصاب
{١٦}، و أما لو کانت نمائها منها کالعنب و التمر ففی الوقف الخاص وجبت
الزکاة علی کل من بلغت حصته النصاب من الموقوف علیهم لأنها ملک طلق لهم
بخلاف الوقف العام، و إن کان مثل الوقف علی الفقراء لعدم کونه ملکا لواحد
منهم إلا بعد قبضه {١٧}.
نعم، لو اعطی الفقیر مثلا حصة من الحاصل علی
الشجر قبل وقت تعلق الزکاة- کما قبل احمرار التمر و اصفراره- وجبت علیه
الزکاة إذا بلغت حد النصاب {١٨}.
(مسألة ١٠٩): الوقف المتداول بین الأعراب و بعض الطوائف من غیرهم یعمدون إلی نعجة أو بقرة و یتکلمون بألفاظ متعارفة بینهم، و یکون المقصود ان تبقی و تذبح أولادها الذکور و تبقی الإناث، و هکذا الظاهر بطلانها لعدم الصیغة و عدم القبض و عدم تعیین المصرف و غیر ذلک {١٩}.
[ (مسألة ١١٠): الأموال التی تجمع لعزاء سید الشهداء علیه السّلام](مسألة ١١٠): الأموال التی تجمع لعزاء سید الشهداء علیه السّلام أو غیره
من المعصومین علیهم السّلام من صنف خاص أو أهل بلد لإقامة مأتمهم أو
للأنصار الذین یذهبون فی زیارة مخصوصة إلی مشاهدهم علیهم السّلام أنها من
قسم
_____________________________
{١٦} لأن من شرط وجوب الزکاة الملکیة و الموقوف علیه لیس بمالک للعین فیها.
{١٧} و مورد تعلق الزکاة ملکیة الثمر علی الشجر لا ملکیة الحاصل بعد الاقتطاف فإنه لا وجه لتعلق الزکاة به کما مر فی کتاب الزکاة.
{١٨} لوجود المقتضی حینئذ لتعلق وجوب الزکاة و فقد المانع عنه.
{١٩} و کذا لو شک فی أنها جامعة للشرائط أو لا، و ذلک لمکان جهلهم بها.
نعم، لو أمکن حمل فعلهم علی الصحة یحمل علیها.