مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٧ - (مسألة ٧٨) لا یجوز تغییر الوقف و ابطال رسمه و إزالة عنوانه
بین الوقف الخاص فالأول و الوقف العام فالثانی؟ وجوه {١١٠}. [ (مسألة ٧٨): لا یجوز تغییر الوقف و ابطال رسمه و إزالة عنوانه]
(مسألة ٧٨): لا یجوز تغییر الوقف و ابطال رسمه و إزالة عنوانه و لو إلی عنوان آخر {١١١} کجعل الدار خانا أو دکانا أو بالعکس.
نعم،
إذا کان الوقف وقف منفعة و صار بعنوانه الفعلی مسلوب المنفعة أو قلیلها فی
الغایة لا یبعد جواز تبدیله إلی عنوان آخر ذی منفعة {١١٢}، کما إذا صارت
البستان الموقوفة من جهة انقطاع الماء عنها أو لعارض آخر لم ینتفع منها
بخلاف ما إذا جعلت دارا أو خانا.
_____________________________
البحث ثمرة عملیة معتنی بها بل و لا علمیة کذلک فلا وجه للتطویل بأکثر من ذلک.
{١١٠} مقتضی ما تقدم فی الفرع السابق هو الوجه الأول هنا أیضا.
نعم،
بالنسبة إلی الوقف العام یکون من سنخ ملکیة المسلمین للأرض المفتوحة عنوة
حیث إن الملکیة فیها أیضا غیر طلق لکنها أوسع دائرة من الوقف الخاص و لا
ثمرة فی هذا الفرع کما فی سابقة.
{١١١} لقوله علیه السّلام: «الوقوف علی
تکون حسب ما یوقفها أهلها» [١]، مضافا إلی الإجماع و ما یستفاد من النصوص
الخاصة کقول أبی الحسن الأول علیه السّلام: «لا یحل لمؤمن یؤمن باللّه و
الیوم الآخر أن یبیعها و لا یبتاعها و لا یهبها و لا ینحلها و لا یغیر شیئا
مما هو علیها» [٢]، و قوله علیه السّلام أیضا: «و لا یحل لامرئ مسلم یؤمن
باللّه و الیوم الآخر أن یغیر شیئا مما أوصیت به فی مالی و لا یخالف فیه
أمری من قریب و لا بعید» [٣].
{١١٢} بدعوی أن تعیین العنوان الأول لم
یکن لموضوعیة و خصوصیة فیه و إنما کان التعیین طریقا للانتفاع ما دام یمکن
ذلک، فإذا لم یمکن الانتفاع به
[١] الوسائل باب: ٢ من أبواب الوقوف.
[٢] الوسائل باب: ١٠ من أبواب الوقوف الحدیث: ٥.
[٣] الوسائل باب: ١٠ من أبواب الوقوف الحدیث: ٤.