مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٤ - (مسألة ٣٦) المنفعة المقصودة فی الوقف أعم من المنفعة المقصودة فی العاریة و الإجارة
و القمار {١٦}، و یلحق به ما کانت المنفعة المقصودة من الوقف محرمة کما إذا وقف الدابة لحمل الخمر أو الدکان لحرزه أو بیعه {١٧}، و کذا لا یصح ما لا یمکن قبضه {١٨} کالعبد الآبق و الدابة الشاردة، و یصح وقف کل ما صح الانتفاع به مع بقاء عینه کالأراضی و الدور و العقار و الثیاب و السلاح و الآلات المباحة و الأشجار و المصاحف و الکتب و الحلی و صنوف الحیوان حتی الکلب المملوک و السنور و نحوها {١٩}. [ (مسألة ٣٤): لا یعتبر فی العین الموقوفة کونها مما ینتفع بها فعلا]
(مسألة ٣٤): لا یعتبر فی العین الموقوفة کونها مما ینتفع بها فعلا بل یکفی کونها معرضا للانتفاع و لو بعد مدة و زمان {٢٠}، فیصح وقف الدابة الصغیرة و الأصول المغروسة التی لا تثمر إلا بعد سنین.
[ (مسألة ٣٥): لا یصح وقف المبهم](مسألة ٣٥): لا یصح وقف المبهم کما إذا قال: «وقفت بعض أملاکی أو شیئا من مالی» {٢١}.
[ (مسألة ٣٦): المنفعة المقصودة فی الوقف أعم من المنفعة المقصودة فی العاریة و الإجارة](مسألة ٣٦): المنفعة المقصودة فی الوقف أعم من المنفعة المقصودة فی العاریة و الإجارة {٢٢} فتشمل النمائات و الثمرات فیصح
_____________________________
{١٦} إجماعا بل ضرورة.
{١٧} لما مر فی سابقة من غیر فرق.
{١٨} لتقوم الوقف بالقبض کما مر فما لا یمکن قبضه لا یمکن وقفه.
{١٩} لوجود المقتضی و فقد المانع فتشملها الإطلاقات و العمومات بلا مدافع.
{٢٠} للإطلاق و ظهور الاتفاق إلا إذا کان طول المدة بحیث ینصرف عنه الدلیل عرفا فلا یصح حینئذ.
{٢١} للإجماع و عدم تعلق القصد بالمبهم من حیث هو.
{٢٢} لإطلاق قوله صلّی اللّه علیه و آله: «حبّس الأصل و سبّل الثمرة» [١]، الشامل لجمیع
[١] مستدرک الوسائل باب: ١ من أبواب الوقوف الحدیث: ٢.