مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٢ - (مسألة ٣٦) لو نسی الوصی مصرف الوصیة
العادة علی مباشرة أمثال هذا الوصی و لم یشترط علیه المباشرة {٣٨}. [ (مسألة ٣٦): لو نسی الوصی مصرف الوصیة]
(مسألة ٣٦): لو نسی الوصی مصرف الوصیة صرف الموصی به فی وجوه البر {٣٩}.
_____________________________
{٣٨} کل ذلک للأصل و الإطلاق و السیرة و الاتفاق فی الجمیع.
{٣٩}
نسب ذلک إلی المشهور لخبر ابن الریان، قال: «کتبت إلی أبی الحسن علیه
السّلام أسأله عن إنسان أوصی بوصیة فلم یحفظ الوصی إلا بابا واحدا منها کیف
یصنع فی الباقی؟ فوقع علیه السّلام: الأبواب الباقیة اجعلها فی البر» [١]،
و استظهروا من التتبع فی الأدلة أن الأصل فی کل مال لم یعلم مالکه و لا
مصرفه أنه یصرف فی البر کما ورد فی المنذور للکعبة [٢]، و الوقف المجهول
المصرف [٣]، و ما ورد فی من أوصی بمال یحج عنه و لا یفی به [٤]، إذ الصدقة
الواردة فی بعضها أعم من الصدقة علی شخص خاص و الصدقة العامة علی عامة
المسلمین و هی جهات القربة و وجوه البر لکن لا بد و إن یقید إطلاق هذا
الحکم بأمور.
الأول: التروی و التفحص مقدمة للعمل بالوصیة مهما أمکن لعله یتذکر ما نسی من الوصایة ثمَّ بعد الیأس یعمل بذلک.
الثانی: عدم کون أطراف الشبهة مرددة بین أطراف یری المتشرعة بارتکازاتهم صحة التقسیط علیها.
الثالث: عدم الظفر علی الجامع القریب بعد الفحص و التأمل و إلا فیصرف فیه.
[١] الوسائل باب: ٦١ من أبواب الوصایا.
[٢] راجع الوسائل باب: ٢٢ من أبواب مقدمات الطواف.
[٣] الوسائل باب: ٦ من أبواب الوقوف و الصدقات الحدیث: ١.
[٤] الوسائل باب: ٨٧ من أبواب الوصایا.