مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٩ - (مسألة ٥١) إذا جمع فی مرض الموت بین عطیة منجزة و معلقة بالموت
و المحاباة کبیع شیء بثمن المثل و اجارة عین بأجرة المثل فهو نافذ بلا إشکال {٩٤}، و إن کان مشتملا علی المحاباة {٩٥} بأن لم یصل ما یساوی ماله إلیه، سواء کان مجانا محضا کالوقف و العتق و الإبراء و الهبة الغیر المعوضة أم لا کالبیع بأقل من ثمن المثل و الإجارة بأقل من أجرة المثل و الهبة المعوضة بما دون القیمة و غیر ذلک، ففی نفوذه مطلقا أو کونه مثل الوصیة فی توقف ما زاد علی الثلث علی إمضاء الورثة قولان معروفان أقواهما الأول کما مرّ فی کتاب الحجر {٩٦}. [ (مسألة ٥١): إذا جمع فی مرض الموت بین عطیة منجزة و معلقة بالموت]
(مسألة ٥١): إذا جمع فی مرض الموت بین عطیة منجزة و معلقة بالموت فإن و
فی الثلث بهما لا إشکال فی نفوذهما فی تمام ما تعلقتا به {٩٧}، و إن لم یف
بهما فعلی المختار من إخراج المنجزة من الأصل یبدأ بها فتخرج من الأصل و
تخرج المعلقة من ثلث ما بقی {٩٨}، و أما علی القول الآخر فإن أمضی الورثة
تنفذان معا {٩٩}، و إن لم یمضوا تخرجان معا من الثلث و یبدأ أولا بالمنجزة
{١٠٠} فإن بقی شیء یصرف فی المعلقة.
_____________________________
{٩٤} لقاعدة السلطنة و الإطلاق و الاتفاق.
{٩٥} و وقع فی مرض الموت.
{٩٦} و تقدم ما یتعلق بذلک کله فلا وجه للإعادة.
{٩٧} لوجود المقتضی لصحة الصرف و المصرف فیهما و انتفاء المانع عنها فلا بد حینئذ من صحتهما معا کذلک.
{٩٨} لصیرورة المنجز حینئذ کسائر الدیون المالیة التی تقدم علی الوصیة.
{٩٩} لوجود المقتضی و انتفاء المانع لنفوذهما معا حینئذ.
{١٠٠} و إن کانت متأخرة لأن لها مالک فعلی فی حیاة الموصی فهی ماله