مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٥ - (مسألة ٣٩) لو کانت العین مشترکة بین الطلق و الوقف فباع صاحب الطلق حصته
وقف الأشجار لثمرها و الشاة لصوفها و لبنها و نتاجها و إن لم یصح إجارتها لذلک {٢٣}. [ (مسألة ٣٧): یجوز وقف الدراهم و الدنانیر]
(مسألة ٣٧): یجوز وقف الدراهم و الدنانیر إن فرض لهما منافع صحیحة شرعیة {٢٤}.
[ (مسألة ٣٨): لو ترددت العین الموقوفة بین شیئین أو أکثر](مسألة ٣٨): لو ترددت العین الموقوفة بین شیئین أو أکثر کأن لم یعلم أنه وقف داره أو دکانه بعد العلم بوقوع عقد الوقف جامعا للشرائط فالمرجع القرعة {٢٥}.
[ (مسألة ٣٩): لو کانت العین مشترکة بین الطلق و الوقف فباع صاحب الطلق حصته](مسألة ٣٩): لو کانت العین مشترکة بین الطلق و الوقف فباع صاحب الطلق
حصته أو کانت العین الموقوفة بین اثنین مثلا فباع أحدهما حصته لعروض مجوز
للبیع عنده ففی ثبوت الشفعة فی الصورتین إشکال {٢٦}.
_____________________________
ذلک مضافا إلی الإجماع بل السیرة فی الجملة.
{٢٣} تقدم فی کتاب الإجارة صحة الإجارة فیها أیضا فراجع.
{٢٤} لشمول الإطلاقات و العمومات لها حینئذ.
{٢٥} لأنها لکل أمر مشکل و هذا منه، و الظاهر مساعدة السیرة لها أیضا.
{٢٦}
لاحتمال انصراف أدلة الشفعة عن الصورتین بأن یقال ان مورد الشفعة ما إذا
کان الشفیع مالکا للعین المشترکة لا مجرد استیلائه علی استیفاء المنفعة بأی
وجه کان و هو احتمال حسن لو لم تکن الأدلة ظاهرة فیه.