مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٤ - الثانی إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم فهل تبطل، أو تصح
قبل القبول و مات وارثه أیضا قبل القبول فهل الوصیة لوارث الوارث أو لا؟
وجوه الشمول {٧١} و عدمه لکون الحکم علی خلاف القاعدة، و الابتناء علی کون مدرک الحکم انتقال حق القبول فتشمل و کونه الاخبار فلا. [الثانی: إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم فهل تبطل، أو تصح]
الثانی: إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم فهل تبطل، أو تصح و یرث الراد
أیضا مقدار حصته، أو تصح بمقدار حصة القابل فقط، أو تصح و تمامه للقابل، أو
التفصیل بین کون موته قبل موت الموصی فتبطل أو بعده فتصح بالنسبة إلی
مقدار حصة القابل؟ وجوه {٧٢}.
_____________________________
{٧١} الحق الشمول و بعد ما أثبتنا أن الحکم مطابق للقاعدة و أن النص ورد علی طبقها لا وجه لهذه الوجوه.
{٧٢} وجه الأول عدم قابلیة هذا الحق للتبعیض فکأنه لم یقع قبول فتبطل الوصیة.
و
فیه: أن تبعیض الحق باعتبار متعلقه مما لا بأس به مطلقا بل هو من
الوجدانیات، و تقدم فی المسألة الخامسة ما ینفع المقام، کما مر الجواب عن
إشکال عدم المطابقة بین الإیجاب و القبول فراجع.
و وجه الثانی دعوی کفایة صرف وجود القبول فی الصحة المطلقة فیشمله الإطلاق و العموم و أصالة الصحة.
و فیه: أنه مجرد الدعوی بلا دلیل علیه.
و
وجه الثالث وجود المقتضی للصحة بالنسبة إلی القابل و فقد المانع عنها فلا
بد من ترتیب الأثر، و أما غیره فمقتضی الأصل عدم ترتب الأثر بالنسبة إلیه
إلا بدلیل معتبر حاکم علی الأصل و هو مفقود.
و وجه الرابع دعوی أن صرف وجود القبول یکفی بالنسبة إلی انتقال تمام المال إلی القابل إلا مع وجود قرینة علی التقسیط و هی مفقودة.
و فیه: أن تعدد الورثة قرینة علی انحلال الحق و متعلقه بالنسبة إلیهم إلا مع