مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
کتاب الوقف و أخواته
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
فصل فیما یعتبر فی الوقف
٧ ص
(٤)
الأول الصیغة
٧ ص
(٥)
(مسألة 1) لا یعتبر فیه العربیة و لا الماضویة
٨ ص
(٦)
(مسألة 2) لا بد فی وقف المسجد قصد عنوان المسجدیة
٨ ص
(٧)
(مسألة 3) الظاهر کفایة المعاطاة فی مثل المساجد و المقابر
٩ ص
(٨)
(مسألة 4) مواضع اعتبار ما ذکرنا من کفایة المعاطاة فی المسجد
١٠ ص
(٩)
(مسألة 5) لا إشکال فی جواز التوکیل فی الوقف
١١ ص
(١٠)
(مسألة 6) الأقوی عدم اعتبار القبول فی الوقف علی الجهات العامة
١٢ ص
(١١)
(مسألة 7) الأحوط قصد القربة فی الوقف
١٤ ص
(١٢)
الثانی مما یشترط فی صحة الوقف القبض
١٥ ص
(١٣)
(مسألة 8) القبض فی الوقف الخاص
١٧ ص
(١٤)
(مسألة 9) القبض فی الوقف علی الجهات و المصالح کالمساجد
١٧ ص
(١٥)
(مسألة 10) لا یکفی فی القبض مجرد استیفاء المنفعة و الثمرة من دون استیلاء علی العین
١٩ ص
(١٦)
(مسألة 11) لو وقف مسجدا أو مقبرة کفی فی قبضها صلاة واحدة دفن میت واحد
١٩ ص
(١٧)
(مسألة 12) لو وقف الأب علی أولاده الصغار لم یحتج إلی قبض جدید
٢٠ ص
(١٨)
(مسألة 13) فیما یعتبر أو یکفی قبض المتولی کالوقف علی الجهات العامة
٢٠ ص
(١٩)
(مسألة 14) لو کانت العین الموقوفة بید الموقوف علیه قبل الوقف
٢٠ ص
(٢٠)
(مسألة 15) لا یشترط فی القبض الفوریة
٢١ ص
(٢١)
(مسألة 16) لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف
٢١ ص
(٢٢)
الثالث مما یشترط فی صحة الوقف الدوام
٢٢ ص
(٢٣)
(مسألة 17) إذا وقف علی من ینقرض کما إذا وقف علی أولاده و اقتصر علی بطن
٢٤ ص
(٢٤)
(مسألة 18) الفرق بین الوقف و الحبس أن الوقف یوجب زوال ملک الواقف عنه
٢٦ ص
(٢٥)
(مسألة 19) إذا انقرض الموقوف علیه و کان الواقف حیا رجع إلیه
٢٧ ص
(٢٦)
(مسألة 20) من الوقف المنقطع الآخر ما کان الوقف مبنیا علی الدوام
٢٨ ص
(٢٧)
(مسألة 21) الوقف المنقطع الأول إما بجعل الواقف و إما بحکم الشرع
٢٩ ص
(٢٨)
(مسألة 22) إذا وقف علی غیره أو علی جهة و شرط عوده إلیه عند حاجته
٣٠ ص
(٢٩)
الرابع یشترط فی صحة الوقف التنجیز
٣٢ ص
(٣٠)
(مسألة 23) لا بأس بالتعلیق علی شیء حاصل حین الوقف
٣٣ ص
(٣١)
(مسألة 24) لو قال «هو وقف بعد موتی»
٣٣ ص
(٣٢)
الخامس یشترط فی صحة الوقف إخراج نفسه عن الوقف
٣٣ ص
(٣٣)
(مسألة 25) لو وقف علی نفسه و علی غیره
٣٥ ص
(٣٤)
(مسألة 26) لو وقف علی غیره کأولاده أو الفقراء
٣٥ ص
(٣٥)
(مسألة 27) لو شرط أکل أضیافه و من یمرّ علیه من ثمرة الوقف جاز
٣٦ ص
(٣٦)
(مسألة 28) إذا آجر عینا ثمَّ وقفها صح الوقف و بقیت الإجارة علی حالها
٣٦ ص
(٣٧)
(مسألة 29) یجوز استثناء بعض العین الموقوفة لنفسه حین الوقف
٣٧ ص
(٣٨)
(مسألة 30) لا إشکال فی جواز انتفاع الواقف فی الأوقاف علی الجهات العامة
٣٨ ص
(٣٩)
(مسألة 31) فی الأوقاف العامة لو شک فی اعتبار قید أو خصوصیة فی الموقوف علیه هو فاقد له
٣٩ ص
(٤٠)
فصل فی شرائط الواقف و الموقوف
٤٠ ص
(٤١)
(مسألة 32) لا یعتبر فی الواقف أن یکون مسلما
٤١ ص
(٤٢)
(مسألة 33) یعتبر فی الموقوف أن یکون عینا مملوکا
٤٢ ص
(٤٣)
(مسألة 34) لا یعتبر فی العین الموقوفة کونها مما ینتفع بها فعلا
٤٤ ص
(٤٤)
(مسألة 35) لا یصح وقف المبهم
٤٤ ص
(٤٥)
(مسألة 36) المنفعة المقصودة فی الوقف أعم من المنفعة المقصودة فی العاریة و الإجارة
٤٤ ص
(٤٦)
(مسألة 37) یجوز وقف الدراهم و الدنانیر
٤٥ ص
(٤٧)
(مسألة 38) لو ترددت العین الموقوفة بین شیئین أو أکثر
٤٥ ص
(٤٨)
(مسألة 39) لو کانت العین مشترکة بین الطلق و الوقف فباع صاحب الطلق حصته
٤٥ ص
(٤٩)
فصل فی الموقوف علیه
٤٦ ص
(٥٠)
(مسألة 40) یعتبر فی الوقف الخاص وجود الموقوف علیه حین الوقف
٤٦ ص
(٥١)
(مسألة 41) لا یعتبر فی الوقف علی العنوان العام وجوده فی کل زمان
٤٨ ص
(٥٢)
(مسألة 42) یشترط فی الموقوف علیه التعیین
٤٩ ص
(٥٣)
(مسألة 43) لا یصح الوقف علی الکافر الحربی و المرتد عن فطرة
٥٠ ص
(٥٤)
(مسألة 44) لا یصح الوقف علی الجهات المحرمة
٥١ ص
(٥٥)
(مسألة 45) إذا وقف مسلم علی الفقراء أو فقراء البلد
٥١ ص
(٥٦)
(مسألة 46) إذا کان أفراد عنوان الموقوف علیه منحصرة فی أفراد محصورة
٥٣ ص
(٥٧)
(مسألة 47) إذا وقف عینا علی أشخاص بعنوان خاص فیهم راجح شرعا
٥٣ ص
(٥٨)
(مسألة 48) إذا وقف علی فقراء قبیلة
٥٤ ص
(٥٩)
(مسألة 49) إذا وقف علی المسلمین کان لکل من أقر بالشهادتین
٥٥ ص
(٦٠)
(مسألة 50) إذا وقف فی سبیل اللّه یصرف فی کل ما یکون وصلة إلی الثواب
٥٦ ص
(٦١)
(مسألة 51) لو وقف علی جیرانه فالمرجع العرف
٥٦ ص
(٦٢)
(مسألة 52) إذا وقف علی أن یصرف علی میت أو أموات صرف فی مصالحهم الأخرویة
٥٧ ص
(٦٣)
(مسألة 53) إذا وقف علی أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف
٥٧ ص
(٦٤)
(مسألة 54) إذا وقف علی أولاده اشتراک الذکر و الأنثی و الخنثی
٥٧ ص
(٦٥)
(مسألة 55) إذا قال «وقفت علی ذریتی»
٥٨ ص
(٦٦)
(مسألة 56) إذا قال «وقفت علی أولادی نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن»
٥٨ ص
(٦٧)
(مسألة 57) إذا قال «وقفت علی ذریتی أو قال علی أولادی و أولاد أولادی»
٥٩ ص
(٦٨)
(مسألة 58) لو قال «وقفت علی أولادی الذکور نسلا بعد نسل»
٥٩ ص
(٦٩)
(مسألة 59) إذا کان الوقف ترتیبیا کانت الکیفیة تابعة لجعل الواقف
٥٩ ص
(٧٠)
(مسألة 60) لو قال «وقفت علی أولادی طبقة بعد طبقة و إذا مات أحدهم و کان له ولد فنصیبه لولده»
٦٠ ص
(٧١)
(مسألة 61) لو وقف علی العلماء انصرف إلی علماء الشریعة
٦٠ ص
(٧٢)
(مسألة 62) لو وقف علی أهل مشهد کالنجف مثلا اختص بالمتوطنین و المجاورین
٦١ ص
(٧٣)
(مسألة 63) لو وقف علی المشتغلین فی النجف مثلا من أهل البلد الفلانی کبغداد
٦١ ص
(٧٤)
(مسألة 64) لو وقف علی مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق فی تعمیره و وضوئه و فرشه و خادمه
٦١ ص
(٧٥)
(مسألة 65) لو وقف علی مشهد یصرف فی تعمیره و وضوئه و خدّامه
٦١ ص
(٧٦)
(مسألة 66) لو وقف علی الحسین علیه السّلام یصرف فی إقامة تعزیته من أجرة القارئ
٦١ ص
(٧٧)
(مسألة 67) لو وقف علی من انتسب إلی شخص من نبی أو إمام
٦٢ ص
(٧٨)
(مسألة 68) لا إشکال فی أنه بعد تمام الوقف لیس للواقف التغییر فی الموقوف علیه
٦٢ ص
(٧٩)
(مسألة 69) إذا علم وقفیة شیء و لم یعلم مصرفه
٦٦ ص
(٨٠)
(مسألة 70) إذا کانت للعین الموقوفة منافع متجددة و ثمرات متنوعة
٦٩ ص
(٨١)
(مسألة 71) یصح اشتراط کل شرط سائغ فی الوقف
٦٩ ص
(٨٢)
(مسألة 72) لو وقف علی مصلحة فبطل رسمها
٧٠ ص
(٨٣)
(مسألة 73) إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدیة
٧٠ ص
(٨٤)
(مسألة 74) لو وقف دارا علی أولاده أو علی المحتاجین منهم، فإن أطلق فهو وقف منفعة
٧١ ص
(٨٥)
(مسألة 75) الثمر الموجود حال الوقف علی النخل و الشجر لا یکون للموقوف علیهم
٧٣ ص
(٨٦)
(مسألة 76) لو قال وقفت علی أولادی و أولاد أولادی شمل جمیع البطون
٧٤ ص
(٨٧)
(مسألة 77) لا ینبغی الإشکال فی أن الوقف بعد ما تمَّ یوجب زوال ملک الواقف عن العین الموقوفة
٧٥ ص
(٨٨)
(مسألة 78) لا یجوز تغییر الوقف و ابطال رسمه و إزالة عنوانه
٧٧ ص
(٨٩)
(مسألة 79) لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه
٧٨ ص
(٩٠)
(مسألة 80) إذ احتاجت الاملاک الموقوفة إلی تعمیر و ترمیم و إصلاح لبقائها و الاستنماء بها
٧٩ ص
(٩١)
(مسألة 81) الأوقاف علی الجهات العامة
٧٩ ص
(٩٢)
(مسألة 82) کما لا یجوز بیع تلک الأوقاف، الظاهر أنه لا یجوز إجارتها
٨٢ ص
(٩٣)
(مسألة 83) الأوقاف الخاصة کالوقف علی الأولاد و الأوقاف العامة
٨٣ ص
(٩٤)
إنما یجوز لهم ذلک لعروض بعض العوارض و طرو بعض الطواری و هی أمور
٨٣ ص
(٩٥)
أحدها فیما إذا خربت بحیث لا یمکن إعادتها إلی حالتها الأولی و لا الانتفاع بها إلا ببیعها
٨٤ ص
(٩٦)
الثانی أن یسقط بسبب الخراب أو غیره عن الانتفاع المعتد به
٨٥ ص
(٩٧)
الثالث فیما إذا علم أو ظن أنه یؤدی بقائه إلی خرابه علی وجه لا ینتفع به أصلا
٨٥ ص
(٩٨)
الرابع فیما إذا اشترط الواقف فی وقفه أن یباع عند حدوث أمر
٨٦ ص
(٩٩)
الخامس فیما إذا وقع بین أرباب الوقف اختلاف شدید
٨٦ ص
(١٠٠)
(مسألة 84) لا إشکال فی جواز إجارة ما وقف منفعة
٨٨ ص
(١٠١)
(مسألة 85) إذا خرب بعض الوقف بحیث جاز بیعه و احتاج بعضه الآخر إلی تعمیر
٨٨ ص
(١٠٢)
(مسألة 86) لا إشکال فی جواز قسمة الوقف عن الملک الطلق
٨٩ ص
(١٠٣)
(مسألة 87) لو آجر الوقف البطن الأول و انقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة
٩١ ص
(١٠٤)
فصل فی ناظر الوقف و متولیه
٩٣ ص
(١٠٥)
(مسألة 88) یجوز أن یجعل أمر التولیة بید شخص
٩٣ ص
(١٠٦)
(مسألة 89) إنما یکون للواقف جعل التولیة لنفسه أو لغیره
٩٣ ص
(١٠٧)
(مسألة 90) لا إشکال فی عدم اعتبار العدالة
٩٤ ص
(١٠٨)
(مسألة 91) لو جعل التولیة لشخص لم یجب علیه القبول
٩٥ ص
(١٠٩)
(مسألة 92) لو شرط التولیة لاثنین فإن صرح باستقلال کل منهما استقل
٩٦ ص
(١١٠)
(مسألة 93) لو عیّن الواقف وظیفة المتولی و شغله فهو المتبع
٩٧ ص
(١١١)
(مسألة 94) لو عین الواقف للمتولی شیئا من المنافع تعین
٩٨ ص
(١١٢)
(مسألة 95) لیس للمتولی تفویض التولیة إلی غیره حتی مع عجزه عن التصدی
٩٨ ص
(١١٣)
(مسألة 96) یجوز للواقف أن یجعل ناظرا علی المتولی
٩٩ ص
(١١٤)
(مسألة 97) إذا لم یعین الواقف متولیا أصلا
١٠٠ ص
(١١٥)
(مسألة 98) فی الأوقاف التی تولیتها للحاکم و منصوبه مع فقده
١٠٠ ص
(١١٦)
(مسألة 99) لا فرق فیما کان أمره راجعا إلی الحاکم
١٠١ ص
(١١٧)
(مسألة 100) لو جعل التولیة لعدلین من أولاده مثلا و لم یکن فیهم إلا عدل واحد
١٠١ ص
(١١٨)
(مسألة 101) إذا احتاج الوقف إلی التعمیر و لم یکن وجه یصرف فیه
١٠٢ ص
(١١٩)
(مسألة 102) لو باع المتولی العین الموقوفة و لم یعلم أن بیعه کان مع وجود المسوّغ أو لا؟
١٠٣ ص
(١٢٠)
فصل فیما یثبت به الوقف
١٠٤ ص
(١٢١)
(مسألة 103) إذا أقرّ بالوقف ثمَّ ادعی أن إقراره کان لمصلحة یسمع
١٠٤ ص
(١٢٢)
(مسألة 104) کیفیة عملهم من الترتیب و التشریک و المصرف و غیر ذلک
١٠٥ ص
(١٢٣)
(مسألة 105) إذا کان ملک بید شخص یتصرف فیه بعنوان الملکیة لکن علم أنه قد کان فی السابق وقفا
١٠٥ ص
(١٢٤)
(مسألة 106) إذا کان کتاب أو مصحف أو صفر مثلا بید شخص و هو یدعی ملکیته و کان مکتوبا علیه أنه وقف
١٠٦ ص
(١٢٥)
(مسألة 107) لو ظهر فی ترکة المیت ورقة بخطه أن ملکه الفلانی وقف
١٠٦ ص
(١٢٦)
(مسألة 108) إذا کانت العین الموقوفة من الأعیان الزکویة
١٠٧ ص
(١٢٧)
(مسألة 109) الوقف المتداول بین الأعراب
١٠٧ ص
(١٢٨)
(مسألة 110) الأموال التی تجمع لعزاء سید الشهداء علیه السّلام
١٠٧ ص
(١٢٩)
(مسألة 111) یجوز أن یشتری ملکا من سهم سبیل اللّه من الزکاة
١٠٨ ص
(١٣٠)
فصل فی الحبس و أنواعه
١٠٩ ص
(١٣١)
(مسألة 1) یجوز للإنسان أن یحبّس ملکه علی کل ما یصح الوقف علیه
١٠٩ ص
(١٣٢)
(مسألة 2) إذا جعل لأحد سکنی داره- مثلا-
١١١ ص
(١٣٣)
(مسألة 3) یحتاج کل من هذه الثلاثة إلی عقد مشتمل علی إیجاب من المالک و قبول من الساکن
١١١ ص
(١٣٤)
(مسألة 4) یشترط فی کل من الثلاثة قبض الساکن
١١٢ ص
(١٣٥)
(مسألة 5) هذه العقود الثلاثة لازمة یجب العمل بمقتضاها
١١٢ ص
(١٣٦)
(مسألة 6) إذا جعل داره سکنی أو عمری أو رقبی لشخص لم تخرج عن ملکه
١١٣ ص
(١٣٧)
(مسألة 7) لو جعل المدة فی العمری طول حیاة المالک و مات الساکن قبله
١١٤ ص
(١٣٨)
(مسألة 8) إطلاق السکنی یقتضی أن یسکن من جعلت له السکنی بنفسه و أهله و أولاده
١١٥ ص
(١٣٩)
(مسألة 9) کل ما صح وقفه صح إعماره
١١٥ ص
(١٤٠)
(مسألة 10) یشترط فی الحبس و ما یلحق به الشرائط العامة
١١٦ ص
(١٤١)
(مسألة 11) یجوز أن یجعل مورد الحبس نفس المنفعة
١١٦ ص
(١٤٢)
(مسألة 12) لو ادعی المالک الحبس و ادعی المحبوس علیه الوقف
١١٦ ص
(١٤٣)
خاتمة فی الصدقة
١١٧ ص
(١٤٤)
(مسألة 1) یعتبر فی الصدقة قصد القربة
١٢٠ ص
(١٤٥)
(مسألة 2) فضولیة الصدقة
١٢٢ ص
(١٤٦)
(مسألة 3) لا یجوز الرجوع فی الصدقة مع القربة بعد القبض
١٢٢ ص
(١٤٧)
(مسألة 4) تحل صدقة الهاشمی لمثله و لغیره
١٢٢ ص
(١٤٨)
(مسألة 5) یعتبر فی المتصدق البلوغ و العقل و عدم الحجر
١٢٣ ص
(١٤٩)
(مسألة 6) لا یعتبر فی المتصدق علیه فی الصدقة المندوبة الفقر و لا الإیمان
١٢٣ ص
(١٥٠)
(مسألة 7) الصدقة المندوبة سرا أفضل
١٢٥ ص
(١٥١)
(مسألة 8) یستحب اختیار الصدقة علی المؤمن علی ما سواها
١٢٦ ص
(١٥٢)
(مسألة 9) یستحب أن یقبّل الإنسان یده بعد التصدق
١٢٦ ص
(١٥٣)
(مسألة 10) لا تختص الصدقة المندوبة بالمال فقط
١٢٧ ص
(١٥٤)
(مسألة 11) لو دار الأمر بین التوسعة علی العیال و الصدقة المندوبة
١٢٨ ص
(١٥٥)
(مسألة 12) یستحب المساعدة و التوسط فی إیصال الصدقة إلی المستحق
١٢٨ ص
(١٥٦)
(مسألة 13) یکره کراهة شدیدة أن یتملک من الفقیر ما تصدق به
١٢٨ ص
(١٥٧)
(مسألة 14) یکره رد السائل و لو ظن غناه
١٢٩ ص
(١٥٨)
(مسألة 15) یکره کراهة شدیدة السؤال من غیر احتیاج بل مع الحاجة أیضا
١٢٩ ص
(١٥٩)
کتاب الوصیّة
١٣١ ص
(١٦٠)
اشارة
١٣١ ص
(١٦١)
مسائل فی الوصیة
١٣٤ ص
(١٦٢)
(مسألة 1) الوصیة العهدیة لا تحتاج إلی القبول
١٣٤ ص
(١٦٣)
(مسألة 2) بناء علی اعتبار القبول فی الوصیة یصح إیقاعه بعد وفاة الموصی
١٣٧ ص
(١٦٤)
(مسألة 3) تتضیق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت
١٣٧ ص
(١٦٥)
(مسألة 4) ردّ الموصی له للوصیة مبطل لها إذا کان قبل حصول الملکیة
١٣٩ ص
(١٦٦)
(مسألة 5) لو أوصی له بشیئین بإیجاب واحد فقبل الموصی له أحدهما دون الآخر
١٤٤ ص
(١٦٧)
(مسألة 6) لا یجوز للورثة التصرف فی العین الموصی بها قبل أن یختار الموصی له أحد الأمرین من القبول أو الرد
١٤٦ ص
(١٦٨)
(مسألة 7) إذا مات الموصی له قبل القبول أو الرد
١٤٧ ص
(١٦٩)
بقی هنا أمور
١٥٣ ص
(١٧٠)
أحدها هل الحکم یشمل ورثة الوارث؟
١٥٣ ص
(١٧١)
الثانی إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم فهل تبطل، أو تصح
١٥٤ ص
(١٧٢)
الثالث هل ینتقل الموصی به بقبول الوارث إلی المیت ثمَّ إلیه
١٥٥ ص
(١٧٣)
الرابع هل المدار علی الوارث حین موت الموصی له إذا کان قبل موت الموصی
١٥٦ ص
(١٧٤)
الخامس إذا أوصی له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا؟
١٥٦ ص
(١٧٥)
السادس إذا کان الموصی به ممن ینعتق علی الموصی له
١٥٧ ص
(١٧٦)
السابع لا فرق فی قیام الوارث مقام الموصی له
١٦٠ ص
(١٧٧)
(مسألة 8) اشتراط القبول علی القول به مختص بالتملیکیة
١٦٠ ص
(١٧٨)
(مسألة 9) الأقوی فی تحقق الوصیة کفایة کل ما دل علیها من الألفاظ
١٦٢ ص
(١٧٩)
فصل فیما یعتبر فی الموصی
١٦٥ ص
(١٨٠)
(مسألة 10) یشترط فی الموصی أمور
١٦٥ ص
(١٨١)
الأول البلوغ
١٦٥ ص
(١٨٢)
الثانی العقل
١٦٦ ص
(١٨٣)
الثالث الاختیار
١٦٦ ص
(١٨٤)
الرابع الرشد
١٦٧ ص
(١٨٥)
الخامس الحریة
١٦٨ ص
(١٨٦)
السادس أن لا یکون قاتل نفسه
١٦٩ ص
(١٨٧)
فصل فی القیم
١٧٢ ص
(١٨٨)
(مسألة 11) یصح لکل من الأب و الجد الوصیة بالولایة علی الأطفال
١٧٢ ص
(١٨٩)
فصل فی الموصی به
١٧٥ ص
(١٩٠)
(مسألة 1) یشترط فی نفوذ الوصیة کونها بمقدار الثلث أو بأقل منه
١٧٧ ص
(١٩١)
(مسألة 2) لا یشترط فی نفوذها قصد الموصی کونها من الثلث
١٧٩ ص
(١٩٢)
(مسألة 3) إذا أوصی بالأزید أو تمام ترکته و لم یعلم کونها فی واجب
١٨٠ ص
(١٩٣)
(مسألة 4) إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصی فلا إشکال فی نفوذها
١٨٢ ص
(١٩٤)
(مسألة 5) ذکر بعضهم أنه لو أوصی بنصف ماله مثلا فأجاز الورثة ثمَّ قالوا ظنا أنه قلیل
١٨٤ ص
(١٩٥)
(مسألة 6) المدار فی اعتبار الثلث علی حال وفاة الموصی
١٨٨ ص
(١٩٦)
(مسألة 7) ربما یحتمل فیما لو أوصی بعین معینة أو بکلی کمائة دینار- مثلا- أنه إذا أتلف من الترکة بعد موت الموصی یرد النقص علیهما
١٩٠ ص
(١٩٧)
(مسألة 8) إذا حصل للموصی مال بعد الموت
١٩٠ ص
(١٩٨)
(مسألة 9) للموصی تعیین ثلثه فی عین مخصوصة من الترکة
١٩٣ ص
(١٩٩)
(مسألة 10) یشترط فی الوصیة العهدیة أن یکون ما أوصی به عملا سائغا
١٩٣ ص
(٢٠٠)
(مسألة 11) لو أوصی بما هو جائز عنده اجتهادا أو تقلیدا و غیر جائز عند الوصی
١٩٤ ص
(٢٠١)
(مسألة 12) لو أوصی لغیر الولی بمباشرة تجهیزاته من الغسل و الصلاة
١٩٤ ص
(٢٠٢)
(مسألة 13) إنما یحسب الثلث بعد إخراج ما یخرج من الأصل
١٩٤ ص
(٢٠٣)
(مسألة 14) لو أوصی بوصایا متعددة غیر متضادة
١٩٥ ص
(٢٠٤)
(مسألة 15) لو أوصی بوصایا مختلفة بالنوع
١٩٨ ص
(٢٠٥)
(مسألة 16) لو أوصی بوصایا متعددة متضادة بأن کانت المتأخرة منافیة للمتقدمة
٢٠٠ ص
(٢٠٦)
(مسألة 17) لو أراد أحد أن لا تقسم ترکته بین ورثته إلی مدة معلومة
٢٠٠ ص
(٢٠٧)
(مسألة 18) لو کان لشخص عند آخر أمانة و أوصی له أن یصرف ذلک المال فی مصرف خاص
٢٠٠ ص
(٢٠٨)
(مسألة 19) متعلق الوصیة إن کان کسرا مشاعا من الترکة کالثلث أو الربع مثلا
٢٠١ ص
(٢٠٩)
فصل فیما یشترط فی الموصی له
٢٠٤ ص
(٢١٠)
(مسألة 20) یشترط فی الموصی له الوجود حین الوصیة
٢٠٤ ص
(٢١١)
(مسألة 21) تصح الوصیة للذمی و کذا للمرتد الملی
٢٠٥ ص
(٢١٢)
(مسألة 22) لا تصح الوصیة لمملوک الغیر
٢٠٦ ص
(٢١٣)
فصل فی الوصی و الناظر
٢٠٨ ص
(٢١٤)
(مسألة 23) یجوز للموصی أن یعین شخصا لتنجیز وصایاه و تنفیذها فیتعین
٢٠٨ ص
(٢١٥)
(مسألة 24) إنما لا تصح وصایة الصغیر منفردا
٢١١ ص
(٢١٦)
(مسألة 25) لو طرأ الجنون علی الوصی بعد موت الموصی بطلت وصایته
٢١٢ ص
(٢١٧)
(مسألة 26) لا یجب علی الموصی إلیه قبول الوصایة
٢١٢ ص
(٢١٨)
(مسألة 27) یجوز للموصی أن یجعل الوصایة لاثنین فما فوق
٢١٥ ص
(٢١٩)
(مسألة 28) لو مات أحد الوصیین أو طرأ علیه الجنون أو غیره مما یوجب ارتفاع وصایته
٢١٦ ص
(٢٢٠)
(مسألة 29) یجوز أن یوصی إلی واحد فی شیء بعینه و الی آخر فی غیره
٢١٧ ص
(٢٢١)
(مسألة 30) لو قال أوصیت إلی زید، فإن مات فإلی عمرو صح
٢١٨ ص
(٢٢٢)
(مسألة 31) لو ظهرت خیانة الوصی فللحاکم عزله و نصب شخص آخر مکانه أو ضم أمین إلیه
٢١٨ ص
(٢٢٣)
(مسألة 32) إذا لم ینجز الوصی ما أوصی إلیه فی زمن حیاته
٢١٩ ص
(٢٢٤)
(مسألة 33) الوصی أمین
٢١٩ ص
(٢٢٥)
(مسألة 34) لو أوصی إلیه بعمل خاص أو قدر مخصوص أو کیفیة خاصة
٢٢٠ ص
(٢٢٦)
(مسألة 35) لیس للوصی أن یعزل نفسه بعد موت الموصی و لا أن یفوّض أمر الوصیة إلی غیره
٢٢١ ص
(٢٢٧)
(مسألة 36) لو نسی الوصی مصرف الوصیة
٢٢٢ ص
(٢٢٨)
(مسألة 37) إذا أوصی المیت وصیة عهدیة و لم یعین وصیا أو بطلت وصایة من عینه
٢٢٣ ص
(٢٢٩)
(مسألة 38) یجوز للموصی أن یجعل ناظرا علی الوصی
٢٢٣ ص
(٢٣٠)
(مسألة 39) یشترط فی القیم علی الأطفال ما اشترط فی الوصی علی المال
٢٢٤ ص
(٢٣١)
(مسألة 40) لو عین الموصی علی القیم تولی جهة خاصة و تصرفا مخصوصا اقتصر علیه
٢٢٥ ص
(٢٣٢)
(مسألة 41) یجوز جعل الولایة علی الأطفال لاثنین
٢٢٦ ص
(٢٣٣)
(مسألة 42) ینفق الوصی علی الصبی من غیر إسراف و لا تقتیر
٢٢٦ ص
(٢٣٤)
(مسألة 43) یجوز للقیم الذی یتولی أمور الیتیم أن یأخذ من ماله أجرة مثل عمله
٢٢٧ ص
(٢٣٥)
(مسألة 44) الوصیة جائزة من طرف الموصی
٢٢٩ ص
(٢٣٦)
(مسألة 45) یتحقق الرجوع عن الوصیة بالقول
٢٣١ ص
(٢٣٧)
(مسألة 46) الوصیة بعد ما وقعت تبقی علی حالها و یعمل بها ما لم یرجع الموصی
٢٣١ ص
(٢٣٨)
(مسألة 47) لا تثبت الوصیة بالولایة سواء کانت علی المال أو علی الأطفال إلا بشهادة عدلین من الرجال
٢٣٣ ص
(٢٣٩)
تمتاز بین الدعاوی المالیة بأمرین
٢٣٣ ص
(٢٤٠)
أحدهما انها تثبت بشهادة النساء منفردات
٢٣٣ ص
(٢٤١)
ثانیهما انها تثبت بشهادة رجلین ذمیین عدلین فی دینهما
٢٣٤ ص
(٢٤٢)
(مسألة 48) إذا کانت الورثة کبارا و أقروا کلهم بالوصیة بالثلث و ما دونه لوارث أو أجنبی
٢٣٥ ص
(٢٤٣)
(مسألة 49) إذا أقرّ الوارث بأصل الوصیة کان کالأجنبی
٢٣٧ ص
(٢٤٤)
(مسألة 50) إذا تصرف الإنسان فی مرض موته
٢٣٨ ص
(٢٤٥)
(مسألة 51) إذا جمع فی مرض الموت بین عطیة منجزة و معلقة بالموت
٢٣٩ ص
(٢٤٦)
(مسألة 52) لو أوصی بالقسط أو النصیب، أو القلیل، أو الکثیر
٢٤٠ ص
(٢٤٧)
کتاب الأیمان و النذور
٢٤١ ص
(٢٤٨)
اشارة
٢٤١ ص
(٢٤٩)
الیمین
٢٤٢ ص
(٢٥٠)
و هو علی أقسام
٢٤٢ ص
(٢٥١)
الأول ما یقع تأکیدا و تحقیقا للأخبار
٢٤٣ ص
(٢٥٢)
الثانی یمین المناشدة
٢٤٤ ص
(٢٥٣)
الثالث یمین العقد
٢٤٥ ص
(٢٥٤)
(مسألة 1) لا ینعقد الیمین إلا باللفظ أو ما یقوم مقامه
٢٤٧ ص
(٢٥٥)
(مسألة 2) لا ینعقد الیمین إلا إذا کان المقسم به هو «اللّه»
٢٤٨ ص
(٢٥٦)
(مسألة 3) المعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون الحلف باللّه تعالی
٢٥٠ ص
(٢٥٧)
(مسألة 4) یعتبر فی الیمین القربة
٢٥١ ص
(٢٥٨)
(مسألة 5) لا یعتبر فی انعقاده أن یکون إنشاء القسم بحروفه
٢٥١ ص
(٢٥٩)
(مسألة 6) لا ینعقد الیمین بالحلف بالنبی صلّی اللّه علیه و آله و الأئمة علیهم السّلام
٢٥٢ ص
(٢٦٠)
(مسألة 7) لا ینعقد الیمین بالطلاق و العتاق
٢٥٢ ص
(٢٦١)
(مسألة 8) لو علق الیمین علی مشیة اللّه
٢٥٤ ص
(٢٦٢)
(مسألة 9) یعتبر فی الحالف البلوغ و العقل و الاختیار و القصد
٢٥٦ ص
(٢٦٣)
(مسألة 10) لا تنعقد یمین الولد مع منع الوالد
٢٥٧ ص
(٢٦٤)
(مسألة 11) لا إشکال فی انعقاد الیمین إذا تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترک حرام أو مکروه
٢٦٠ ص
(٢٦٥)
(مسألة 12) تنحل الیمین إذا تعلقت براجح ثمَّ صار مرجوحا
٢٦٣ ص
(٢٦٦)
(مسألة 13) إنما تنعقد الیمین علی المقدور دون غیره
٢٦٣ ص
(٢٦٧)
(مسألة 14) إذا انعقدت الیمین وجب علیه الوفاء بها
٢٦٤ ص
(٢٦٨)
(مسألة 15) إذا کان متعلق الیمین الفعل کالصلاة و الصوم
٢٦٥ ص
(٢٦٩)
(مسألة 16) إذا کان المحلوف علیه الإتیان بعمل
٢٦٦ ص
(٢٧٠)
(مسألة 17) کفارة الیمین عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم
٢٦٨ ص
(٢٧١)
(مسألة 18) الأیمان الصادقة کلها مکروهة
٢٦٩ ص
(٢٧٢)
(مسألة 19) الأقوی أنه یجوز الحلف بغیر اللّه فی الماضی و المستقبل
٢٧٢ ص
(٢٧٣)
(مسألة 20) لو نذر أن لا یحلف أبدا فحلف علی فعل شیء أو ترکه
٢٧٣ ص
(٢٧٤)
(مسألة 21) لو أنشأ الحلف بالفارسی مثلا- اجتهادا أو تقلیدا- ثمَّ تبدل رأیه
٢٧٣ ص
(٢٧٥)
(مسألة 22) لو حلف صحیحا ثمَّ زال عقله بالإغماء و نحوه فصحی
٢٧٤ ص
(٢٧٦)
النذر و أحکامه
٢٧٥ ص
(٢٧٧)
(مسألة 1) لو اقتصر علی قوله «علیّ کذا» لم ینعقد النذر
٢٧٨ ص
(٢٧٨)
(مسألة 2) یشترط فی الناذر البلوغ و العقل و الاختیار و القصد و انتفاء الحجر
٢٨٠ ص
(٢٧٩)
(مسألة 3) لا یصح نذر الزوجة مع منع الزوج
٢٨١ ص
(٢٨٠)
(مسألة 4) النذر اما نذر برّ
٢٨٣ ص
(٢٨١)
(مسألة 5) لو کان النذر مشروطا و حصل الشرط قبل إنشاء النذر
٢٨٤ ص
(٢٨٢)
(مسألة 6) یشترط فی متعلق النذر أن یکون مقدورا للناذر، و أن یکون طاعة للّه
٢٨٦ ص
(٢٨٣)
(مسألة 7) یعتبر فی النذر و العهد القربة
٢٨٩ ص
(٢٨٤)
(مسألة 8) قد عرفت أن النذر اما معلق علی أمر أو غیر معلق
٢٨٩ ص
(٢٨٥)
(مسألة 9) إذا کان الشرط فعلا اختیاریا للناذر
٢٩٢ ص
(٢٨٦)
(مسألة 10) لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة فی زمان معین تعین
٢٩٢ ص
(٢٨٧)
(مسألة 11) لو نذر صوما و لم یعین العدد کفی صوم یوم
٢٩٤ ص
(٢٨٨)
(مسألة 12) لو نذر صوم عشرة أیام مثلا فإن قیّد بالتتابع أو التفریق تعین
٢٩٥ ص
(٢٨٩)
(مسألة 13) إذا نذر صیام سنة معینة استثنی منها العیدان
٢٩٦ ص
(٢٩٠)
(مسألة 14) لو نذر صوم کل خمیس مثلا فصادف بعضها أحد العیدین
٢٩٨ ص
(٢٩١)
(مسألة 15) لو نذر صوم یوم معین فأفطر عمدا
٢٩٩ ص
(٢٩٢)
(مسألة 16) إذا نذر صوم یوم معین جاز له السفر
٢٩٩ ص
(٢٩٣)
(مسألة 17) لو نذر زیارة أحد من الأئمة علیهم السّلام أو بعض الصالحین لزم
٣٠٠ ص
(٢٩٤)
(مسألة 18) لو نذر أن یحج أو یزور الحسین علیه السّلام ماشیا انعقد مع القدرة و عدم الضرر
٣٠١ ص
(٢٩٥)
(مسألة 19) لیس لمن نذر الحج أو الزیارة ماشیا أن یرکب البحر
٣٠٢ ص
(٢٩٦)
(مسألة 20) لو طرأ الناذر المشی العجز عنه فی بعض الطریق دون البعض
٣٠٣ ص
(٢٩٧)
(مسألة 21) لو نذر التصدق بعین شخصیة تعینت و لا یجزی مثلها أو قیمتها مع وجودها
٣٠٤ ص
(٢٩٨)
(مسألة 22) لو تردد المنذور بین الأقل و الأکثر لا یجب إلا الأول
٣٠٤ ص
(٢٩٩)
(مسألة 23) لو نذر الصدقة علی شخص معین لزم
٣٠٦ ص
(٣٠٠)
(مسألة 24) لو مات الناذر قبل أن یفی بالنذر یخرج من أصل ترکته
٣٠٧ ص
(٣٠١)
(مسألة 25) لو نذر شیئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه فی مصالحه
٣٠٨ ص
(٣٠٢)
(مسألة 26) لو عین شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو لمشهد من المشاهد یتبعها نمائها المتصل
٣١٠ ص
(٣٠٣)
(مسألة 27) لو نذر التصدق بجمیع ما یملکه لزم
٣١٠ ص
(٣٠٤)
(مسألة 28) النذر إما نذر فعل أو نذر نتیجة
٣١٢ ص
(٣٠٥)
(مسألة 29) لو أتی بالجزاء فی النذر المعلق قبل حصول المعلق علیه لا یجزی
٣١٣ ص
(٣٠٦)
(مسألة 30) فی النذر المعلق یجوز للناذر تفویت المعلق علیه قبل حصوله
٣١٤ ص
(٣٠٧)
(مسألة 31) قد مر أنه یجوز للزوج حلّ نذر الزوجة
٣١٤ ص
(٣٠٨)
(مسألة 32) یکره الإیجاب علی النفس بالنذر و نحوه
٣١٤ ص
(٣٠٩)
(مسألة 33) إذا عجز الناذر عن المنذور
٣١٥ ص
(٣١٠)
(مسألة 34) النذر کالیمین فی انه إذا تعلق بإیجاد عمل
٣١٦ ص
(٣١١)
(مسألة 35) إنما یتحقق الحنث الموجب للکفارة بمخالفة النذر اختیارا
٣١٨ ص
(٣١٢)
(مسألة 36) لو کان النذر حین إنشائه صحیحا فصار باطلا بعده
٣١٨ ص
(٣١٣)
(مسألة 37) کفارة حنث النذر کفارة الیمین
٣١٩ ص
(٣١٤)
العهد
٣٢٠ ص
(٣١٥)
أحکام العهد
٣٢١ ص
(٣١٦)
(مسألة 1) لا یعتبر فیه الرجحان
٣٢٢ ص
(٣١٧)
(مسألة 2) مخالفة العهد بعد انعقاده یوجب الکفارة
٣٢٣ ص
(٣١٨)
کتاب الکفارات
٣٢٥ ص
(٣١٩)
اشارة
٣٢٥ ص
(٣٢٠)
أما الأول فهی علی أربعة أقسام
٣٢٧ ص
(٣٢١)
(مسألة 1) لا فرق فی جز المرأة شعرها بین جز تمام شعر رأسها و جز بعضه
٣٣٤ ص
(٣٢٢)
(مسألة 2) لا یعتبر فی خدش الوجه تمامه
٣٣٥ ص
(٣٢٣)
أحکام الکفارات
٣٣٦ ص
(٣٢٤)
(مسألة 3) لا یجزی عتق الکافر فی الکفارة مطلقا
٣٣٦ ص
(٣٢٥)
(مسألة 4) یعتبر فی الخصال الثلاث العتق و الصیام و الإطعام النیة
٣٣٩ ص
(٣٢٦)
(مسألة 5) یتحقق العجز عن العتق اما بعدم الرقبة أو عدم ثمنها أو عدم التمکن من شرائها
٣٤١ ص
(٣٢٧)
(مسألة 6) لیس طرو الحیض و النفاس موجبا للعجز من الصیام
٣٤٣ ص
(٣٢٨)
(مسألة 7) المعتبر فی العجز القدرة علی حال الأداء لا حال الوجوب
٣٤٤ ص
(٣٢٩)
(مسألة 8) إذا عجز عن العتق فی المرتّبة فشرع فی الصوم
٣٤٤ ص
(٣٣٠)
(مسألة 9) یجب التتابع فی الصوم جمیع الکفارات
٣٤٥ ص
(٣٣١)
(مسألة 10) إنما یضر بالتتابع ما وقع الإفطار فی البین بالاختیار
٣٤٦ ص
(٣٣٢)
(مسألة 11) یکفی فی تتابع الشهرین فی الکفارة مرتّبة کانت أو مخیّرة صیام شهر و یوم متتابعا
٣٤٨ ص
(٣٣٣)
(مسألة 12) من وجب علیه صیام شهرین فإن شرع فیه من أول الشهر یجزی هلالیان
٣٤٨ ص
(٣٣٤)
(مسألة 13) یتخیر فی الإطعام الواجب فی الکفارات بین إشباع المساکین و التسلیم لهم
٣٤٩ ص
(٣٣٥)
(مسألة 14) الواجب فی الإشباع إشباع کل واحد من العدد مرة
٣٥١ ص
(٣٣٦)
(مسألة 15) یجزی فی الإشباع کل ما یتعارف التغذی و التقوّت به لغالب الناس
٣٥١ ص
(٣٣٧)
(مسألة 16) یجوز الترامی فی الکفارة بلا فرق بین أقسامها
٣٥٣ ص
(٣٣٨)
(مسألة 17) التسلیم إلی المسکین تملیک له
٣٥٣ ص
(٣٣٩)
(مسألة 18) یتساوی الصغیر و الکبیر إن کان التکفیر بنحو التسلیم
٣٥٤ ص
(٣٤٠)
(مسألة 19) لا إشکال فی جواز إعطاء کل مسکین أزید من مدّ من کفارات متعددة
٣٥٥ ص
(٣٤١)
(مسألة 20) لو تعذر العدد فی البلد وجب النقل الی غیره و إن تعذر انتظر
٣٥٥ ص
(٣٤٢)
(مسألة 21) المراد بالمسکین- الذی هو مصرف الکفارة- هو الفقیر الذی یستحق الزکاة
٣٥٦ ص
(٣٤٣)
(مسألة 22) ما یعتبر فی الکسوة التی تخیر بینها و بین العتق و الإطعام فی کفارة الیمین و ما بحکمها
٣٥٧ ص
(٣٤٤)
(مسألة 23) لا یجب ملاحظة الکسوة
٣٦٠ ص
(٣٤٥)
(مسألة 24) لا تجزی القیمة فی الکفارة لا فی الإطعام و لا فی الکسوة
٣٦١ ص
(٣٤٦)
(مسألة 25) إذا وجبت علیه کفارة مخیرة لم یجز أن یکفّر بجنسین
٣٦١ ص
(٣٤٧)
(مسألة 26) لا بدل شرعا للعتق فی الکفارة
٣٦٢ ص
(٣٤٨)
(مسألة 27) الظاهر أن وجوب الکفارات موسع
٣٦٣ ص
(٣٤٩)
(مسألة 28) یجوز التوکیل فی إخراج الکفارات المالیة و أدائها
٣٦٤ ص
(٣٥٠)
(مسألة 29) الکفارات المالیة بحکم الدیون
٣٦٤ ص
(٣٥١)
(مسألة 30) لو علم بأن علیه کفارات و تردد بین الأقل و الأکثر
٣٦٥ ص
(٣٥٢)
(مسألة 31) یصح للحاکم الشرعی أخذ الکفارات و صرفها فی مصالح الفقراء
٣٦٦ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥ - (مسألة ٢٦) لو وقف علی غیره کأولاده أو الفقراء


فلو وقف علی نفسه لم یصح {٨٠}. [ (مسألة ٢٥): لو وقف علی نفسه و علی غیره]

(مسألة ٢٥): لو وقف علی نفسه و علی غیره فإن کان بنحو التشریک بطل بالنسبة إلی نفسه و صح بالنسبة إلی غیره {٨١}، و إن کان بنحو الترتیب فإن وقف علی نفسه ثمَّ علی غیره کان من الوقف المنقطع الأول، و إن کان بالعکس کان من المنقطع الآخر، و إن کان علی غیره ثمَّ علی نفسه ثمَّ علی غیره کان من المنقطع الوسط، و قد مرّ حکم هذه الصور {٨٢}.

[ (مسألة ٢٦): لو وقف علی غیره کأولاده أو الفقراء]

(مسألة ٢٦): لو وقف علی غیره کأولاده أو الفقراء مثلا و شرط أن یقضی دیونه أو یؤدی ما علیه من الحقوق المالیة کالزکاة و الخمس أو ینفق علیه من غلة الوقف لم یصح و بطل الوقف {٨٣} من غیر فرق بین ما لو
_____________________________
کما لا یخفی، و مثله خبر طلحة فلا دلالة فیهما علی المقام بشی‌ء، و أما الأخیر فالاستدلال به علی الجواز أولی من الاستدلال به علی المنع کما یأتی، و حینئذ فمقتضی عموم «الوقوف حسب ما یوقفها أهلها» [١]، هو الجواز لو لم یعتمد علی الإجماع المطابق لمرتکزات المتشرعة من الواقفین أیضا، و لکن لا بد فی الفروع المتفرعة علی هذه المسألة من الاقتصار علی المتیقن منه و الرجوع فی غیره إلی عموم قوله صلّی اللّه علیه و آله: «الوقوف حسب ما یوقفها أهلها» [٢].
{٨٠} إذ لا ریب فی أنه المتیقن من إجماع الأعلام و مناف لمرتکزات الواقفین من جمیع الأنام.
{٨١} لشمول الإجماع بالنسبة إلی ما لنفسه و عمومات الوقف بالنسبة إلی ما لغیره فیصح لا محالة.
{٨٢} فیبطل بالنسبة إلی المنقطع الأول مطلقا و بالنسبة إلی المنقطع الوسط یصح الوقف بالنسبة إلی شطره الأول دون شطره الآخر فراجع مسألة ٢٠ و ٢١.
{٨٣} نسب ذلک إلی المشهور فیشمله إجماعهم المقدم لاعتراف



[١] الوسائل باب: ٢ من أبواب الوقوف و الصدقات.
[٢] الوسائل باب: ٢ من أبواب الوقوف و الصدقات.