مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٩ - (مسألة ٨١) الأوقاف علی الجهات العامة
بوجه آخر و لو بزرع و نحوه، وجهان بل قولان أقواهما الثانی {١١٤} و الأحوط أن یجعل وقفا و یجعل مصرفه و کیفیاته علی حسب الوقف الأول {١١٥}. [ (مسألة ٨٠): إذ احتاجت الاملاک الموقوفة إلی تعمیر و ترمیم و إصلاح لبقائها و الاستنماء بها]
(مسألة ٨٠): إذ احتاجت الاملاک الموقوفة إلی تعمیر و ترمیم و إصلاح لبقائها و الاستنماء بها فإن عیّن الواقف لها ما یصرف فیها فهو و إلا یصرف فیها من نمائها مقدما علی حق الموقوف علیهم حتی إنه إذا توقف بقائها علی بیع بعضها جاز {١١٦}.
[ (مسألة ٨١): الأوقاف علی الجهات العامة](مسألة ٨١): الأوقاف علی الجهات العامة التی قد مر أنه لا یملکها
_____________________________
و الشرع یحکم بتعیین الأخیر.
{١١٤} لأصالة بقاء الوقفیة و عدم الخروج عنها إلا بدلیل معتبر و هو مفقود.
و احتمال أن الوقفیة تدور مدار بقاء العنوان فإذا انتفی ینتفی أصلها.
مردود:
بأنه صحیح فیما إذا کان العنوان قیدا للوقف بحیث یدور مداره وجودا و عدما
کما إذا وقف علی شخص بعنوان أنه إمام مسجد فترک ذلک الشخص الإمامة رأسا، و
المقام لیس کذلک لأن العنوان سبب حدوث الوقفیة لا أن یکون علة له حدوثا و
بقاء و الشک فی کونه کذلک أو لا یکفی فی جریان الأصل.
{١١٥} مقتضی الأصل
بقاء أصل الوقف مع جمیع کیفیاته و خصوصیاته أیضا. و منشأ الاحتیاط احتمال
زوال أصل الوقفیة بزوال العنوان فیستأنف أصل الوقف مع خصوصیاته و هو احتیاط
حسن.
{١١٦} أما لزوم ما عینه الواقف لأجل ذلک فللإجماع بل الضرورة و
قوله صلّی اللّه علیه و آله: «الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها أهلها» [١]، و
أما صرف النماء
[١] الوسائل باب: ٢ من أبواب الوقوف.