مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٠ - (مسألة ٤٣) لا یصح الوقف علی الکافر الحربی و المرتد عن فطرة
أحد الشخصین أو أحد المشهدین أو أحد المسجدین أو أحد الفریقین لم یصح {١٤}. [ (مسألة ٤٣): لا یصح الوقف علی الکافر الحربی و المرتد عن فطرة]
(مسألة ٤٣): لا یصح الوقف علی الکافر الحربی و المرتد عن فطرة {١٥}، و أما الذمی و المرتد لا عن فطرة فالظاهر صحته {١٦}. سیما إذا
_____________________________
بالدقة العقلیة.
{١٤} هذا إذا کان بعنوان التردید، و أما لو کان بعنوان الجامع صحیح کما عرفت.
{١٥}
نسب ذلک الی المشهور لعدم أهلیتهما للتملک، أما الأول فلأن أمواله فیء
للمسلمین، و أما الثانی فلأن ماله لورثته هکذا قالوا و العمدة هو الإجماع
لو تمَّ.
و قد یستدل بقوله تعالی لٰا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ
بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ
رَسُولَهُ [١].
و فیه: أن المراد بالموادة ما یوجب التقویة لهم و ضعفا للمسلمین لا مطلق المجاملة معهم و الإحسان إلیهم و لو لأجل تألیف قلوبهم.
{١٦} للأصل و الإطلاق بعد عدم دلیل یعتد به علی عدم الصحة فی الحربی المرتد عن فطرة فضلا عن غیرهما خصوصا بعد إطلاق قوله تعالی:
لٰا
یَنْهٰاکُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقٰاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ
لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیٰارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا
إِلَیْهِمْ [٢]، و إطلاق الأدلة المرغبة إلی الخیر و الإحسان من الکتاب
[٣]، و السنة [٤].
[١] سورة المجادلة: ٢٢.
[٢] سورة الممتحنة: ٨.
[٣] سورة البقرة: ١٤٨.
[٤] الوسائل باب: ٢٨ من أبواب الفعل المعروف- کتاب النکاح.