مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٠ - (مسألة ١٨) لو کان لشخص عند آخر أمانة و أوصی له أن یصرف ذلک المال فی مصرف خاص
یجیز الورثة {٩١}. [ (مسألة ١٦): لو أوصی بوصایا متعددة متضادة بأن کانت المتأخرة منافیة للمتقدمة]
(مسألة ١٦): لو أوصی بوصایا متعددة متضادة بأن کانت المتأخرة منافیة للمتقدمة کما لو أوصی بعین شخصیة لواحد ثمَّ أوصی بها لآخر، و مثله ما إذا أوصی بثلثه لشخص و قال: «أعطوا ثلثی لزید بعد موتی» ثمَّ قال: «أعطوا ثلثی لعمرو بعد موتی» کانت اللاحقة عدولا عن السابقة فیعمل باللاحقة {٩٢}، و لو أوصی بعین شخصیة لشخص ثمَّ أوصی بنصفها مثلا لشخص آخر فالظاهر کون الثانیة عدولا بالنسبة إلی نصفها لا تمامها فیبقی النصف الآخر للأول {٩٣}.
[ (مسألة ١٧): لو أراد أحد أن لا تقسم ترکته بین ورثته إلی مدة معلومة](مسألة ١٧): لو أراد أحد أن لا تقسم ترکته بین ورثته إلی مدة معلومة یجعلها حبسا علیهم إلی تلک المدة {٩٤}.
[ (مسألة ١٨): لو کان لشخص عند آخر أمانة و أوصی له أن یصرف ذلک المال فی مصرف خاص](مسألة ١٨): لو کان لشخص عند آخر أمانة و أوصی له أن یصرف ذلک المال فی مصرف خاص یلحظ فیها مراعاة مقدار الثلث أیضا {٩٥}
_____________________________
{٩١} فتنفذ تمام الوصیة حینئذ لوجود المقتضی و فقد المانع.
{٩٢}
لأن العمل بکل من السابقة و اللاحقة غیر ممکن لفرض التضاد و العمل بالسابق
دون اللاحق خلاف فرض صحة الوصیة اللاحقة فیتعین العمل باللاحقة لأن متعارف
الناس یرونها رجوعا عن السابقة.
نعم، لو کانت فی البین قرائن معتبرة دالة علی الخلاف یعمل بها.
{٩٣} لوجود المقتضی للصحة فیه و فقد المانع عنها لأن الرجوع بحسب العرف انما کان بالنسبة إلی النصف فقط لا التمام.
{٩٤}
لصحة الحبس کما مر فی کتاب الوقف فی حصول مقصوده بذلک من غیر إشکال، و أما
لو أوصی بأن لا تقسم ترکته ففیه إشکال من جهة کونها خلاف ظاهر الکتاب، و
إمکان جعلها خلاف إطلاقه.
{٩٥} لعموم الأدلة الدالة علی نفوذ الوصیة فی الثلث فقط.