تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٦٢ - الفصل الثاني في الأحكام
٥٢٣ . الثالث عشر: البول إذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية، وجفّ بالشمس، طهر محله، وقول الراوندي [١] وابن حمزة[٢] بجواز الصلاة عليه مع نجاسته باطل، لقول الباقر (عليه السلام) في رواية صحيحة من زرارة، وقد سُئل عن البول يكون على السطح، أو في المكان الّذي يصلّى فيه؟: إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه، فهو طاهر[٣] وهو نص في الباب. ولو جفّ بغير الشمس لم يطهر إجماعاً، وللشيخ قول آخر في الخلاف[٤] ضعيف.
٥٢٤ . الرابع عشر: غير البول من النجاسات المائعة كالخمر وشبهه لايطهر بتجفيف الشمس على أحد قولي الشيخ[٥].
٥٢٥ . الخامس عشر: انّما يطهر بتجفيف الشمس ما تقدم من الأرض والحصر والبواري والنباتات وشبهها.
٥٢٦ . السادس عشر: لايطهر بالشمس ما يبقى فيه أجزاء النجاسة بعد التجفيف.
٥٢٧ . السابع عشر: قال الشيخ: الأرض إذا أصابها بول، فأُلقي عليها ذَنوب[٦] من ماء، بحيث يقهر لونه وريحه، تطهر، ويبقى الماء على طهارته[٧] وعندي
[١] نقله عنه المحقق في المعتبر: ١ / ٤٤٦ .
[٢] الوسيلة: ٧٩ .
[٣] الوسائل: ٢ / ١٠٤٢، الباب ٢٩ من أبواب النجاسات، الحديث ١ .
[٤] الخلاف: ١ / ٢١٨، المسألة ١٦٦ من كتاب الطهارة وفيه «وهبّت عليها الريح» ; وفي المنتهى: ٣/ ٢٧٩ «أو هبّت عليها الريح» والظاهر هو الصحيح. فلاحظ.
[٥] المبسوط: ٩٣.
[٦] الذَنوب ـ وزان رسول ـ: الدلو العظيمة. المصباح المنير.
[٧] المبسوط: ١ / ٩٢، والخلاف: ١ / ٤٩٤، المسألة ٢٣٥ من كتاب الصلاة.