تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٦١ - الفصل الثاني في الأحكام
٥١٦ . السادس: لايجزي الفرك في المنيّ، سواء كان يابساً أو رطباً، منيّ آدميٍّ[١] أو حيوان، ذكر أو أُنثى.
٥١٧ . السابع: يستحبّ قرص الثوب وحتّه، ثمّ غسله بالماء في دم الحيض، والواجب الغسل خاصّة.
٥١٨ . الثامن: يغسل الثوب من البول مرّتين، والنجاسة السخينة أولى بتعداد الغسل، أمّا ما لايشاهد من النجاسات فأنّها تطهر بالمرة.
٥١٩ . التاسع: لابدّ من عصر الثوب ودلك الجسد. ويكفي الدق والتقليب فيما يعسر عصره. ولو أخلّ بالعصر لم يطهر الثوب.
٥٢٠ . العاشر: لو غسل بعض الثوب النجس، طهر المغسول خاصة، ويكفي في بول الرضيع صبّ الماء عليه وحده، ما لم يغتذ بالطعام، وتحديد ابن إدريس بالحولين[٢] ضعيف .
٥٢١ . الحادي عشر: المرأة المربّية للصبي إذا لم يكن لها سوى ثوب واحد وتصيبه النجاسة دائماً، ولاتتمكّن عن غسله في كلّ وقت، تجتزى بغسله مرّةً واحدةً في اليوم، ويستحب أن تجعل الغسلة آخر النهار لتقع الفرائض الأربع في طاهر، واليوم اسم للنهار والليل.
٥٢٢ . الثاني عشر: الكلب والخنزير إذا أصابا الثوب، وأحدهما رطب، وجب غسل موضع الملاقاة، ولو اشتبه وجب تعميم الغسل. ولو كانا يابسين استحبّ رشّ الثوب بالماء، ولو كان في البدن غسل موضع الملاقاة رطباً، ومسحه بالتراب يابساً.
[١] في «ب»: من آدميّ .
[٢] السرائر: ١ / ١٨٧ .