تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٨٠ - الفصل الثاني في الأحكام
١٦٦٢ . الثالث: كلّ موضع يجب فيه القضاء إمّا منفرداً [١] أو منضمّاً، فإنّه يجب يوم مكان يوم، لا غير.
١٦٦٣ . الرابع: كفارة كلّ يوم من رمضان، عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً مخيراً في ذلك سعة، وقال ابن أبي عقيل: انّها على الترتيب [٢]، وللسيّد المرتضى قولان[٣].
١٦٦٤ . الخامس: الإطعام لكلّ مسكين مدّ، لا فرق في ذلك بين الحنطة والشعير والتمر، وقال الشيخ: لكلّ مسكين مدّان[٤].
١٦٦٥ . السادس: روى الساباطي عن الصادق (عليه السلام):
«وقد سأله عن الصائم يصيبه عطش حتّى يخاف على نفسه، قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتّى يروي»[٥]
وهي جيّدةٌ، والأقرب عدم وجوب القضاء.
ولو شرب زيادة على ما يمسك، به الرمق، وجب القضاء والكفارة.
١٦٦٦ . السابع: لو عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية عشر يوماً، فإن عجز، تصدّق بما وجد، أو صام ما استطاع، فإن عجز، استغفر الله، وسقطت
[١] في «أ»: مفرداً.
[٢] لاحظ المختلف: ٣ / ٤٣٨، والتذكرة: ٦ / ٥٢.
[٣] قول بالتخيير ذهب إليه في الانتصار: ٦٩، وقول بالترتيب نقله عنه المحقّق في المعتبر: ٢ / ٦٧٢، والمصنف في التذكرة: ٦ / ٥٢ .
[٤] المبسوط: ١ / ٢٧١ .
[٥] الوسائل: ٧ / ١٥٢، الباب ١٦ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ١ .