تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٨١ - الفصل الثاني في الأحكام
عنه الكفارة.
١٦٦٧ . الثامن: حدّ العجز عن التكفير، أن لا يجد ما يصرفه في الكفارة، فاضلاً عن قوته وقوت عياله ذلك اليوم.
١٦٦٨ . التاسع: لا يسقط القضاء بسقوط الكفارة للعجز، ولو عجز عنه أيضا، سقط، وكفاه الاستغفار.
١٦٦٩ . العاشر: لو عجز عن صيام شهرين متتابعين، ويمكن من صيامهما متفرّقة، ولم يقدر على العتق، ولا الإطعام، فالوجه وجوب الشهرين متفرّقة، ولو عجز، صام ثمانية عشر يوماً.
١٦٧٠ . الحادي عشر: قال الشيخان: إذا عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية عشر يوماً[١] ولا بدّ فيها من التتابع ; قاله المفيد[٢] والمرتضى[٣]، فلو عجز عنه وتمكّن من صيامها متفرّقة، فالوجه وجوبها على التفريق.
١٦٧١ . الثاني عشر: لو عجز عن شهرين، وقدر على شهر، فالوجه وجوبه، ولا ينتقل إلى ثمانية عشر، وكذا لو قدر على عشرين يوماً على إشكال في ذلك كلّه .
ولو عجز عن إطعام ستّين، وتمكّن من إطعام ثلاثين وجب، ولو تمكّن من صيام شهر، والصدقة على ثلاثين، فالأقرب وجوبهما معاً.
١٦٧٢ . الثالث عشر: الكفارة في إفطار قضاء رمضان بعد الزوال، إطعام عشرة
[١] المقنعة: ٣٤٥، والنهاية: ١٥٤ .
[٢] المقنعة: ٣٤٦ .
[٣] جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: ٣ / ٥٥ .