تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٦٣ - القسم الأوّل في الواجب
غيره أبطل صومه، وخلاف السيّد[١] هنا ضعيف.
١٥٨٠ . الثامن: الجماع في القبل مفسد للصوم مع العمد إجماعاً، وكذا الوطء في الدّبر مع الإنزال، ومع عدمه على أقوى القولين[٢]، ولو جامعها في غير الفرجين، فإن أنزل أفسد صومه، ولو لم ينزل، فلا إفساد.
١٥٨١ . التاسع: وطء الميتة في القبل والدّبر كوطء الحيّة.
١٥٨٢ . العاشر: لو وطئ بهيمة، فإن أنزل أفسد صومه، وإن لم ينزل تبع وجوب الغسل، فإن أوجبناه أفسد صومه وإلاّ فلا.
وقال الشيخ: لا يجب الغسل ويفطر[٣]، والأقرب عندي عدم الإفطار على إشكال.
١٥٨٣ . الحادي عشر: لو وطئ الغلام في دبره، فإن أنزل أفسد صومه، وكذا إن لم ينزل.
١٥٨٤ . الثاني عشر: الإجماع على أن الموطؤة في قبلها مختارة عالمة يفسد صومها، أمّا الموطؤة في دبرها أو الغلام الموطوء فالأقرب فساد صومهما.
١٥٨٥ . الثالث عشر: لو تساحقت امرأتان وأنزلتا أفسدتا صومَهما، وإن لم تنزلا فلا فساد، ولو أنزلت إحداهما اختص الفساد بها، وكذا لو ساحق المجبوب.
١٥٨٦ . الرابع عشر: كلّ من أنزل نهاراً عمداً أفسد صومه، سواء كان باستمناء،
[١] جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: ٣ / ٥٤.
[٢] لاحظ المختلف: ٣ / ٣٨٩ .
[٣] الخلاف: ٢ / ١٩١، المسألة ٤٢ من كتاب الصوم .