تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤١٧ - الفصل الثاني في أوصاف مستحقّي الزكاة
١٤٢٩ . الخامس والثلاثون: لو كان الفقير يترفّع عن الزكاة، جاز إعطاؤه، ولا يشعر بأنّها زكاة.
١٤٣٠ . السادس والثلاثون: يكره للفقير مع الحاجة الامتناع من قبولها.
١٤٣١ . السابع والثلاثون: من أُعطي شيئاً ليفرّقه في قبيل وكان منهم، فإن كان المالك قد عيّن لم يتعدّ تعيينه، وإن لم يعيّن جاز أن يأخذ مثل غيره لا أزيد.
١٤٣٢ . الثامن والثلاثون: أهل السُّهمان إنّما يستحقّون عند القسمة إذا أخذوا نصيبهم، فإذا مات فقير قبل الأخذ، لم ينتقل إلى وارثه شيء.
١٤٣٣ . التاسع والثلاثون: يكره للرجل شراء صدقته واستيهابها، وبالجملة يملكها اختياراً، وليس بمحرّم، ولا بأس بعودها إليه بميراث وشبهه من غير كراهية، وكذا لو احتاج إلى شرائها، زالت الكراهية.
١٤٣٤ . الأربعون: العبد المبتاع من مال الزكاة إذا مات ولا وارث له، ورثه أرباب الزكاة، والرواية[١] به وان كانت ضعيفة[٢]إلاّ أنّ محقّقي علمائنا عملوا بها.
١٤٣٥ . الواحد والأربعون: لو ادّعى المالك الإخراج، قُبِل قولُه من غير بيّنة ولا يمين، وكذا لو قال: هي وديعة، أو لم يحل الحول.
[١] لاحظ الوسائل: ٦ / ٢٠٣، الباب ٤٣ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٢ و ٣.
[٢] قال المصنّف في التذكرة: ٥ / ٣٥١: والرواية ضعيفة السند، لأنّ في طريقها ابن فضال وابن بكير، وهما فطحيان.