تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤١٦ - الفصل الثاني في أوصاف مستحقّي الزكاة
في بلدها فإنّ النقل سائغ مع ظنّ السلامة إجماعاً، ولا ضمان مع عدم التفريط.
١٤٢٤ . الثلاثون: لو كان المالك في غير بلد المال، استحبّ إخراجها في بلد المال، ولو كان بعضه عنده استحبّ أن يخرج عن كلّ مال في بلده.
١٤٢٥ . الواحد والثلاثون: لو فقد المستحقّ استحبّ له عزلها والإيصاء بها، ولو أدركته الوفاة وجبت الوصيّة بها.
١٤٢٦ . الثاني والثلاثون: لو اتّصف المستحقّ بصفات مختلفة، جاز أن يأخذ بكلّ وصف قسطاً.
١٤٢٧ . الثالث والثلاثون: أقلّ ما يُعطى الفقير ما يجب في النصاب الأوّل وهو خمسة دراهم أو نصف دينار، قاله الشيخان[١] وابنا بابويه[٢] وهو الأشهر في الروايات[٣].
وقال ابن الجنيد[٤] وسلاّر[٥] ما يجب في النصاب الثاني وهو درهم أو قيراطان، ولم يقدّره المرتضى[٦] ولاحدّ لأكثر ما يُعطى.
١٤٢٨ . الرابع والثلاثون: يستحبّ أن يعطى زكاة الأثمان والغلاّت أهل الفقر المعروفين بأخذ الزكوات، وزكاة النعم أهل التجمّل.
[١] المفيد في المقنعة: ٢٤٣; والشيخ في النهاية: ١٨٩ .
[٢] الفقيه: ٢ / ١٠ في ذيل الحديث ٢٧ .
[٣] لاحظ الوسائل: ٦ / ١٧٧، الباب ٢٣ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٤] حكى عنه المحقّق في المعتبر: ٢ / ٥٩٠ .
[٥] المراسم: ١٣٣ .
[٦] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ٧٩ .