تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٨٥ - المطلب الأوّل في مال التجارة
فزاد في أثناء الحول، لم يبن حول الزيادة على الأصل، بل يثبت زكاة رأس المال عند تمام حول الأصل، وزكاة الزيادة عند تمام حولها إن بلغت نصاباً، سواء نضّ المال في أثناء الحول أو لم ينضّ.
١٢٩٧ . الثالث: قال الشيخ: لو اشترى عرضاً للتجارة بدراهم أودنانير لم ينقطع حول الدراهم، بل يبنى حول العرض على حول الأصل، ولو اشترى بنصاب من غير الأثمان، كخمسة من الإبل، استأنف الحول، ولو كان معه سلعة ستّة أشهر ثمّ باعها بنى على حول الأصل[١].
١٢٩٨ . الرابع: لو اشترى سلعة للتجارة بسلعة للقنية، جرت في الحول من حين انتقالها إليه.
١٢٩٩ . الخامس: عروض التجارة يبنى حول بعضها على بعض، فلو كان في يده عرض للتجارة ثبت فيه الزكاة إذا أقام في يده ستّة أشهر، ثمّ اشترى به عرضاً آخر للتجارة، وأقام ستّة أُخرى تثبت الزكاة، بخلاف الزكاة الواجبة لو بادل أحد النصب بغيره، وكذا لو نضّ المال، بنى على حول العرض.
١٣٠٠ . السادس: تثبت زكاة التجارة في كلّ حول مع الشرائط.
١٣٠١ . السابع: لو اشترى سلعاً في أوقات متعاقبة، فإن كانت قيمة كلّ واحدة نصاباً، زكّى كلّ سلعة عند تمام حولها، وإن بلغ المجموع النصاب، زكّاه عند حولان الحول عليه أجمع.
ولو كان الأوّل نصاباً دون الباقي، فكلّما حال عليه الحول، ضم إلى الأوّل، وزكّاه كالمال الواحد.
[١] المبسوط: ١ / ٢٢١ .