تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٦٥ - الفصل الثالث في زكاة البقر
١٢١٩ . الثاني والعشرون: ينقطع الحول بارتداد المالك إن كان عن فطرة، ويستأنف ورثته الحول من حين الارتداد والتمكّن، ولو كان عن غير فطرة لم ينقطع، ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقياً.
الفصل الثالث: في زكاة البقر
وفيه تسعة مباحث.
١٢٢٠ . الأوّل: الزكاة تجب في البقر بشروط الإبل، وقد تقدّمت، إلاّ أنّ النصاب هنا مخالف للنصاب ثَمَّ.
فللبقر نصابان: أحدهما ثلاثون، وفيه تبيع أو تبيعة، والثاني أربعون، وفيه مسنّة، وهكذا دائماً في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنّة، وليس فيما نقص على الثلاثين شيء، ولا فيما بين الثلاثين والأربعين.
١٢٢١ . الثاني: لا شيء في الزائد على الأربعين حتّى يبلغ ستّين، وفيها تبيعان أو تبيعتان.
١٢٢٢ . الثالث: التبيع والتبيعة هو الذي له سنة، ودخل في الثانية. ويسمّى جذعاً، وجذعة للأُنثى.
والمسنّة هي الّتي دخلت في الثالثة، وهي الثنية، ولا يؤخذ غيرهما في البقر.