تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٧٧ - الفصل الأوّل في الجمعة
حرام، وعندي فيه إشكال لكن لا تبطل الجمعة معه إجماعاً.
٩٦٤ . الخامس عشر: إنّما يتعلّق النهي حال الخطبتين لا قبلهما ولا بعدهما، ولا يكره تسميت العاطس، ولا ردّ السلام.
قال الشيخ(رحمه الله)ويكره للخطيب الكلام وليس بمحرم[١].
٩٦٥ . السادس عشر: من وجبت عليه صلاة الجمعة فصلّى الظهر، وجب عليه السعي، فإن أدركها صلاّها، وإلاّ أعاد ظهره.
٩٦٦ . السابع عشر: لو فاتته الخطبة وركعة، وأدرك مع الإمام الثانية، فقد أدرك الجمعة. وكذا لو أدرك الإمام راكعاً في الثانية، ولو كبّر وركع وشك هل كان الإمام راكعاً أم رافعاً؟ فالوجه فوات الجمعة، ووجبت الظهر.
٩٦٧ . الثامن عشر: يعتبر في الإمام: التكليفُ، فلا تصحّ إمامة المجنون إجماعاً، ولا الصبّي وإن كان مراهقاً; والإيمانُ، فلا تصحّ إمامة المخالف; والعدالةُ، فلا تصحّ إمامة الفاسق; وطهارةُ المولد، فلا تصحّ إمامة ولد الزنا; والذكورةُ، فلا تصحّ إمامة النساء في الجمعة ولا الخنثى; والحريّةُ عند قوم، والأقرب عندي جواز إمامة العبد مع كمال العدد بغيره.
وكذا يجوز أن يكون المسافر إماماً إذا تمّ العدد بغيره، وكذا المريض والأعمى، ولا يؤمّ الأجذم والأبرص.
وإذا حضر إمام الأصل تعيّن الاجتماع معه، ويتولّى هو الخطبة، ولو خطب أمير فعزل وولّى غيره. صلّى بهم، وفي وجوب إعادة الخطبة نظر، ولا يشترط في الثاني حضوره الخطبة[٢].
[١] المبسوط: ١ / ١٤٧ .
[٢] في «أ»: حضوره للخطبة .