تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٤٧ - الفصل الرابع في القراءة
القضاء في الليل أو النهار.
٨٥٢ . الثامن والعشرون: لو أخلّ بالجهر أو الإخفات في موضعه عمداً عالماً بطلت صلاته، ولو كان جاهلاً أو ناسياً لم تبطل، ولو ذكر في أثناء القراءة الترك انتقل إلى ما يجب عليه، ولا يستأنف القراءة.
٨٥٣ . التاسع والعشرون: يستحبّ للإِمام أن يُسمع من خلفه القراءة في الجهريّة ما لم يفرط.
٨٥٤ . الثلاثون: إِنّما يجب الجهر في القراءة خاصّة دون غيرها من أذكار الصلاة، نعم يستحبّ للإِمام الجهر بالتشهد.
٨٥٥ . الواحد والثلاثون: يجب الجهر بالبسملة في مواضع الجهر، ويستحبّ في مواضع الإخفات، ويجوز الإِسرار بها مع التقيّة، وإن وجب الجهر.
٨٥٦ . الثاني والثلاثون: يستحبّ المخافتة [١] في نوافل النهار، والجهر في نوافل الليل.
٨٥٧ . الثالث والثلاثون: يستحبّ للمصلّي السكوت بعد قراءة الحمد وبعد السورة.
٨٥٨ . الرابع والثلاثون: يستحبّ ترتيل القراءة والوقوف في مواضعه، ويجب عليه النطق بالحروف، بحيث لا يخفي بعضها في بعض.
٨٥٩ . الخامس والثلاثون: المعوّذتان من القرآن يجوز أن يقرأ بهما في الفرائض.
٨٦٠ . السادس والثلاثون: يستحبّ قصار المفصل في الظهرين والمغرب،
[١] في «ب»: المخافية .