مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨١ - الخامس أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه و غيره
الا مع علمه بالفساد (١).
[ (مسألة ٢٤): لو اختلف العامل و المالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض أو مضاربة فاسدة أو بضاعة]
(مسألة ٢٤): لو اختلف العامل و المالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض أو مضاربة فاسدة أو بضاعة.
و لم يكن هناك ظهور لفظي و لا قرينة معينة، فمقتضى القاعدة التحالف (٢).
______________________________
دفعها بتمامها، بل لا ينبغي الشك و الريب في عدم وجوب دفع ما زاد عن الربح إليه، لأنه الذي الغي احترامه فيه.
و الحاصل: ان إطلاق لزوم دفع أجرة مثل عمل العامل في فرض فساد المضاربة انما يتم فيما إذا كانت الأجرة أنقص أو مساوية لما اتفقا عليه من الربح و أما إذا كانت أزيد منه فلم يثبت بناء منهم على استحقاقه للزائد.
(١) تقدم نظيره في عدة من أبواب المعاملات و قد تكلمنا حوله في مبحث الإجارة مفصلا حيث قد عرفت ان العلم بالفساد و عدمه سيان من هذه الجهة، فإن علمه بالفساد ليس إلا العلم بعدم إمضاء الشارع لهذا العقد و هو لا يلازم قصده التبرع و المجانية، بل هو قاصد للربح و لو بغير استحقاق شرعا، فإذا كان قصده كذلك و لم يكن أمر الآمر ظاهرا في المجانية بلا وجه للحكم بعدم استحقاقه للأجرة.
و الحاصل: ان العلم بالفساد لا يلازم قصد التبرع و المجانية في العمل، و انما هو من هذه الناحية مع عدمه سيان.
(٢) ذكرنا في محله من كتاب القضاء أن النصوص الواردة في