كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٩ - الحديث الخامس
فَتَيَمَّمُوا* [١] و لا دليل على وضع الخرقة ثم المسح عليها كما مضى.
٥- كان في بعض موضع المسح مع امكان المسح عليه فحكمه ظاهر.
٦- كان بحيث لم يكن المسح عليه ممكنا، فان كان في الرأس فيكفي مسمّاه في غير مكان الجرح، و ان كان في الرجل و لم يكن مانعا من جرّ المسح من طرف الأصابع الى قبة القدم و لو بمقدار الاصبع عرضا، كفى ذلك و وجهه ظاهر على المتأمّل.
و ان كان الجرح مانعا كذلك فيتبدّل حكمه الى التيمم بالآية المذكورة آنفا.
٧- كان الجرح في تمام موضع المسح مع امكانه، فحكمه ظاهر.
٨- لم يمكن المسح في الصورة المذكورة، فكان حكمه التيمم سواء كان في الرأس او الرجل، و لا وجه لوضع الخرقة عليه ثم المسح، اذ لا دليل عليه كما مضى في الصورة الثانية.
(هذا كله) اذا كان الجرح مكشوفا، أما اذا لم يكن كذلك و كان عليه الجبيرة أو الخرقة أو المرارة و غير ذلك من الموانع فصوره و حكمها هكذا:
[١] النساء ٤: ٤٣.