كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٠٨ - الحديث الثالث
[الحديث الثاني]
[١] ٢- الحسين (١) بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة، قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام) الرجل يقلم أظفاره و يجزّ شاربه و يأخذ من شعر رأسه و لحيته هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنّة و الوضوء فريضة و ليس شيء من السنة ينقض الفريضة و انّ ذلك ليزيده (٢) تطهيرا.
[الحديث الثالث]
[٢] ٣- سعد (٣) عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): آخذ من أظفارى و من شاربي و أحلق رأسي أ فأغتسل؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضّأ؟ قال: لا، ليس عليك وضوء، قلت: فأمسح على أظفاري الماء؟ فقال: هو طهور ليس عليك مسح.
قوله: (الحسين) (الحديث ٣٠٨)
(١) صحيح.
و الضمير في قوله: «ليزيده»
(٢) راجع إلى الوضوء. و يحتمل عوده إلى المكلّف.
و أمّا زيادة التطهير: فقيل المراد بها زيادة الثواب، و قال ابن الأثير: في ذلك معنيان (أحدهما) تحسين الهيئة و إزالة القباحة في طول الأظفار، و (الثاني) أنّه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعيّة على أكمل الوجوه، لما عساه يحصل تحتها: من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة (انتهى [١]) و في هذا دلالة على أنّ المراد بزيادة التطهير:
المعنى الحقيقي.
قوله: (سعد) (الحديث ٣٠٩)
(٣) صحيح.
[١] حكاه عنه في مناهج الأخبار ج ١ ص ١٢١.
[١] التهذيب ج ١ ص ٣٤٦ ح ١٠١٣، الفقيه ج ١ ص ٦٣ ح ١٤٠.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٣٤٦ ح ١٠١٢.