كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٠٠ - الحديث الثالث عشر
قوله (عليه السلام): و الودي فمنه الوضوء، محمول على أنّه إذا لم يكن قد استبرأ من البول على ما ذكرناه، و خرج منه بعد ذلك شيء وجب عليه إعادة الوضوء لأنه يكون من بقية البول، و قد نبّه على ذلك بقوله: لأنه يخرج من دريرة البول إشارة الى أن ذلك إمّا بول أو يخالطه بول، و الذي يكشف عمّا ذكرناه:
[الحديث الثالث عشر]
[١] ١٣- ما رواه محمد بن أحمد (١) بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا؟ قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهما (٢)
قطعا [١].
قوله: (محمّد بن أحمد) (الحديث ٣٠٣)
(١) صحيح.
بناء على ما نقل ابن داود [٢] عن الكشّي (رحمه اللّه) أنّ عبد الملك بن عمرو كان ثقة، و لم يوجد فيه، و كأنّه مذكور في غير محلّه، كما وقع في كتابه كثيرا من توثيق الرجل في غير محلّه.
و قوله (عليه السلام): «و غمز ما بينهما»
(٢) أي ما بين المقعدة و الأنثيين، يجوز أن يكون
[١] لوجود قرائن تدلّ على تعيّنه كرواية ابن محبوب عنه، و كروايته عن الامام (عليه السلام) بلا واسطة.
[٢] كما في الوسائل ج ٢٠ ص ٢٤٩ بالرقم ٧٢٣. راجع رجال الكشي: ج ٢ ص ٦٨٧ رقم ٧٣٠.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٠ ح ٥٠.