كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣١٣ - الحديث الخامس
[الحديث الرابع]
[١] ٤- فأمّا ما رواه علي (١) بن الحسين عن محمد بن الربيع عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر و العصر، فان طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر.
فلا ينافي الخبر الأول لأنّ قوله: إذا طهرت قبل وقت العصر: يجوز أن يكون ذلك وقت الظهر، فلأجل ذلك وجب عليها قضاء الظهر و العصر، و لو كان وقت العصر لا غير لما وجب عليها إلّا صلاة العصر.
[الحديث الخامس]
[٢] ٥- فأمّا ما رواه محمد (٢) بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر.
قوله: (علي) (الحديث ٤٨٧)
(١) مجهول باشتراك محمّد بن ربيع بين جماعة مهملين.
قوله: (محمّد) (الحديث ٤٨٨)
(٢) صحيح.
لأنّ الظاهر: أنّ يعقوب هو ابن يزيد الثقة، و احتمال ابن يقطين بعيد. [١]
[١] لما تكرر في هذا الكتاب رواية محمّد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد كما سيأتي في باب صلاة الخوف أيضا.
[١] التهذيب ج ١ ص ٣٩٠ ح ١٢٠١.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٣٩٨ ح ١٢٤١.