كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣١٤ - الحديث السابع
فلا ينافي أيضا ما قدّمناه لأنه إنما أخبر عمن تغتسل في وقت العصر، و يجوز ان يكون قد طهرت في وقت الظهر و أخرت الغسل الى أن اغتسلت في وقت تضيق العصر، فلأجل ذلك أمرها بالظهر بعد أن تصلّي العصر.
[الحديث السادس]
[١] ٦- فأما ما رواه علي (١) بن الحسن عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاء الآخرة و إن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر و العصر.
[الحديث السابع]
[٢] ٧- عنه (٢) عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و إن
قوله: (علي) (الحديث ٤٨٩)
(١) ضعيف. [١]
و فيه دلالة على ما صار إليه بعضهم من امتداد وقت العشاءين إلى طلوع الفجر، و سيأتي تحقيقه ان شاء اللّه تعالى.
قوله: (عنه) (الحديث ٤٩٠)
(٢) موثّق [٢]، و ما بعده (الحديث ٤٩١) مجهول [٣]،
[١] بمحمّد بن الفضيل المردّد بين محمّد بن الفضيل بن غزوان الضبي الثقة و بين محمّد بن الفضيل بن كثير الأزدي الكوفي الصيرفي أبي جعفر الأزرق الضعيف المرمي بالغلو.
[٢] بعلي بن الحسن بن علي بن فضّال الفطحي و قد تقدم (٢: ١٦٩).
[٣] بداود الزجاجي و هو غير مذكور في كتب الرجال، و في بعض النسخ «الدجاجي»
[١] التهذيب ج ١ ص ٣٩٠ ح ١٢٠٣.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٣٩٠ ح ١٢٠٤.