كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٩٠ - الحديث الرابع
[الحديث الثالث]
[١] ٣- فأمّا ما رواه علي بن الحسن (١) عن علي بن أسباط عن عمّه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا، حتى تغتسل، قال:
و سألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين أ يحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: لا يصلح حتى تغتسل.
[الحديث الرابع]
[٢] ٤- و عنه عن أيوب بن نوح و سندي بن محمد جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت: له المرأة تحرم
فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ [١]: أي فإذا غسلن فروجهن، و ليس تنزيل الأخبار المتضمّنة للنهي عن الوطي قبل الغسل على الكراهة بأولى من تنزيلها على عدم حصول الشرط (انتهى). [٢]
و لا ريب أنّ ما ذكره هو الأحوط، و أمّا الوجوب فلا.
قوله: (علي بن الحسن) (الحديث ٤٦٥)
(١) موثّق [٣]، و ما بعده (الحديث ٤٦٦) مثله [٤] و الثالث (الحديث ٤٦٧) مرسل، و الرابع (الحديث ٤٦٨) صحيح.
[١] البقرة ٢: ٢٢٢.
[٢] الحبل المتين ص ٥١.
[٣] بعلي بن الحسن بن على بن فضّال الفطحي، و مضى ذكره سابقا (٢: ١٦٩).
[٤] بعلي بن الحسن المذكور.
[١] التهذيب ج ١ ص ١٦٦ ح ٤٧٨.
[٢] التهذيب ج ١ ص ١٦٧ ح ٤٧٩.