كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٠١ - الحديث السابع
الذي يدلّ على جواز ما قلناه إذا أحدث ساهيا:
[الحديث السادس]
[١] ٦- ما رواه الحسين (١) بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم قال: قلت له: في رجل لم يصب الماء و حضرت الصلاة فتيمّم و صلّى ركعتين ثم أصاب الماء أ ينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضّأ ثم يصلّي؟ قال: لا و لكنّه يمضي في صلاته و لا ينقضهما لمكان أنه دخلها و هو على طهر و تيمّم قال زرارة: فقلت له: دخلها و هو متيمّم فصلّى ركعة و أحدث فأصاب ماء قال: يخرج و يتوضأ و يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمم.
[الحديث السابع]
[٢] ٧- فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلاء عن المثنّى عن الحسن الصيقل
قوله: (الحسين) (الحديث ٥٨٠)
(١) صحيح، و ما بعده (الحديث ٥٨١) ضعيف [١].
و ما ذكره (رحمه اللّه) من التأويل ينافيه الحكم بعدم إعادة الصلاة بعد الفراغ. إذا عرفت هذا ظهر لك دلالة هذه الأخبار على جواز التيمّم أوّل الوقت و بيانه ظاهر [٢].
[١] بموسى بن سعدان (راجع ح ٣٩٤).
[٢] حيث حكم فيها بصحّة ما مضى من الصلاة مع بقاء الوقت لاستيناف الطهارة و اعادة الصلاة.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٠٥ ح ٥٩٥.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٤٠٦ ح ١٢٧٧.