كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٩٢ - الحديث الأول
٨٢- باب المرأة ترى الدم أول مرة و يستمرّ بها
[الحديث الأول]
[١] ١- أخبرني الشيخ (رحمه اللّه) (١) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن حسن بن علي عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصّلاة عشرة أيام ثم تصلّي عشرين يوما، فان استمرّ بها الدّم بعد ذلك تركت الصّلاة ثلاثة أيام و صلّت سبعة و عشرين يوما قال: الحسن بن علي و قال: ابن بكير هذا ممّا لا يجدون منه بدّا.
٨٢- (باب المرأة ترى)
إلى قوله: (أخبرني الشيخ (رحمه اللّه) (الحديث ٤٦٩)
(١) موثّق، [١] و الثاني (الحديث ٤٧٠) مجهول. [٢]
قال الفاضل المحشّي (طاب ثراه) بعد هذين الخبرين: هذا إذا جاء على وجه يحكم بكونه حيضا و دام، و إلا احتمل أن تستظهر بيوم أو يومين فتحتاط للصلاة في الأوّل، و في الشهر الثاني تترك الصلاة ثلاثة لا أكثر احتياطا لها، حيث انّ تركها في
[١] بعبد اللّه بن بكير الفطحي الثقة و ذكرناه سابقا (٢: ١٥٥).
[٢] بمحمّد و أحمد ابني الحسن.
[١] التهذيب ج ١ ص ٣٨١ ح ١١٨٢.