كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٢٨ - الحديث السابع
[الحديث السابع]
[١] ٧- ما رواه الحسين (١) بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء، و للغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ثم تنفضهما نفضة للوجه و مرة لليدين و متى أصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا و الوضوء ان لم تكن جنبا.
(و ثالثها) ما ذهب إليه عليّ بن بابويه (رحمه اللّه) من وجوب ثلاث ضربات: واحدة للوجه، و واحدة لليمنى، و الثالثة لليسرى [١].
و الجمع بين الأخبار يقتضي المصير إلى وجوب المرّة الواحدة في الجميع و حمل المرّتين إمّا على الاستحباب أو على التقيّة، فإنّه المذهب المشهور بين الجمهور، و قد نسبوا القول بالضربة الواحدة إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) [٢].
قوله: (الحسين) (الحديث ٥٩٩)
(١) صحيح.
[١] حكاه الشهيد في الذكرى ص ١٠٨ س ١٣، و صاحب المدارك فيها ج ٢ ص ٢٣٠ عن رسالته و لكن المحقق في المعتبر ص ١٠٧، و العلامة في المختلف ص ٥٠ حكيا عنه القول بالمرّتين و نقل في المعتبر القول بثلاث مرّات عن قوم منا.
[٢] كما في ملاذ الأخيار ج ٢ ص ١٩٤، و بحار الأنوار ج ٧٨ ص ١٥٠- ١٥١.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢١٠ ح ٦١١.