كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٥٠٠ - الحديث الخامس
[الحديث الخامس]
[١] ٥- عنه (١) عن أحمد البرقي عن محمد بن أبي عمير عن الحسن بن أبي سارة قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إذا أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال: لا بأس انّ الثوب لا يسكر.
و قال ابن شهر آشوب: إنّه واقفيّ [١] و كأنّهم لم يعتمدوا على جرحه. و هو حسن جدّا.
و في «التهذيب»- بعد نقل هذا الخبر- فأوّل ما فيه: أنّه ليس في ظاهر الخبر أنّ الذي أصابه من النبيذ هو المسكر المحرّم دون أن يكون النبيذ الّذي ليس بمسكر، و إذا احتمل هذا، و هذا، حملناه على النبيذ الذي لا يسكر، و هو ما قدّمنا ذكره ممّا قد نبذ فيه التميرات لتكسر طعم الماء [٢].
(أقول): و هذا التأويل و إن كان بعيدا، إلّا أنّ قضية الجمع ربّما وجّهته في الجملة، و معنى قوله (عليه السلام): «النبيذ حلال الخ» على هذا: أنّ الخمر لا يطلق إلّا على المحرّم، بخلاف النبيذ فإنّه يطلق على الحلال أيضا.
قوله: (عنه) (الحديث ٦٦٤)
(١) صحيح.
و في «التهذيب» [٣] عنه عن البرقي و هو الصواب. و هذه الرواية ما صحّحها أكثر
[١] معالم العلماء ص ٤٩.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٢٨٠ ذيل الحديث ٨٢١.
[٣] راجع التهذيب ج ١ ص ٢٨٠ ح ٨٢٢.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٨٠ ح ٨٢٢.