كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٥٠١ - الحديث السابع
[الحديث السادس]
[١] ٦- روى سعد (١) عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير قال: سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا عنده عن المسكر و النبيذ يصيب الثوب؟ قال: لا بأس.
[الحديث السابع]
[٢] ٧- و بهذا الاسناد عن عبد اللّه بن بكير عن صالح بن سيابة عن الحسن بن أبي سارة، قال: قلت: لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إنا نخالط اليهود و النصارى و المجوس و ندخل عليهم و هم يأكلون و يشربون فيمرّ ساقيهم فيصبّ على
الأصحاب، و الظاهر أنّ وجهه كونها في «التهذيب» مرويّة بلفظ الحسين بن أبي سارة [١]، و حاله غير معلوم «و الظاهر أنّه هناك تصحيف ما هنا، و هي أصحّ سندا و أوضح دلالة مما تقدّمها حيث إنّها صريحة في الخمر و في الصلاة قبل الغسل، و للتعليل.
قوله: (روى سعد) (الحديث ٦٦٥)
(١) موثّق [٢]، و ما بعده (الحديث ٦٦٦) مجهول [٣].
و الظاهر أنّهم كانوا يخالطون اليهود للمعاملات و التجارات. و يدلّ على أنّ مثل هذه الضرورة ممّا تجوّز الجلوس في مجالس الشراب و نحوه، و إلا فقد ورد النهي البليغ
[١] لكن فيما بأيدينا من التهذيب المطبوع: الحسن بن أبي سارة، و هو ثقة اماميّ كما في الخلاصة للعلّامة ص ٤٤ بالرقم ٤٨، و تنقيح المقال ج ١ ص ٢٦٦ بالرقم ٢٤٥٢.
[٢] بعبد اللّه بن بكير الفطحي الثقة (راجع ٢/ ١٥٥ ح ٢٤).
[٣] بصالح بن سيابة.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٨٠ ح ٨٢٣.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٢٨٠ ح ٨٢٤.