كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٩٧ - الحديث الثاني
رجل تيمّم ثم دخل في الصّلاة و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصّلاة؟ قال: يمضي في الصّلاة، و اعلم انه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت.
[الحديث الثاني]
[١] ٢- فأمّا ما رواه محمد (١) بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلّى بن
و ابن حمزة: إن غلب على ظنّه أنّه إن قطع و تطهّر بالماء لم تفته الصلاة وجب عليه القطع و الطهارة، و إلا فلا إذا كبّر [١].
و قال ابن الجنيد (رحمه اللّه) يرجع ما لم يركع في الثانية [٢]، ففي المسألة أقوال خمسة:
أقواها دليلا ما ذهب إليه في «النهاية».
قوله: (محمّد) (الحديث ٥٧٦)
(١) ضعيف [٣]، و ما بعده (الحديث ٥٧٧) مثله [٤]، و الثالث (الحديث ٥٧٨) مجهول [٥].
[١] نقله الشهيد (رحمه اللّه) في الذكرى ص ١١١ س ٥ عن ابن حمزة في الواسطة.
[٢] حكاه عنه في المختلف ص ٥١ س ٣١.
[٣] بمعلّى بن محمد البصري مضى ذكره (راجع ح ٢٩٤).
[٤] بالقاسم بن محمد الجوهري مضى ذكره (راجع ٢: ١٩٤).
[٥] بعبد اللّه بن عاصم اذ لم يرد فيه توثيق من أصحاب الرجال و لذا لم يذكره المحقق المامقاني أيضا.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٠٤ ح ٥٩١، الكافي ج ٣ ص ٦٤ ح ٥.